مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا ، و لانه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالوارث إذا قتل موروثه و لا يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبد كاللعان و قال الشافعي في الجديد له نكاحها بعد قضأ عدة الاول و لا يمنع من نكاحها في عدتها منه و لانه وطء يلحق به النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح و لان العدة انما شرعت حفظا للنسب و صيانة للماء و النسب لاحق به ههنا فأشبه ما لو خالها ثم نكحها في عدتها و هذا حسن موافق للنظر و لنا على إباحتها بعد العدتين انه لا يخلو اما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما و جميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو نكحها بلا ولي و وطأها و لانه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد فهذا أولى و لان آيات الاباحة عامة كقوله تعالى ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) و قوله ( و المحصنات من المؤمنات ) فلا يجوز تخصيصها بغير دليل .

ما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي فيه .

و روي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي فان عليا قال : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة و رجع إلى قول علي و قياسهم يبطل بما إذا زنى بها فانه قد استعجل وطأها و لا تحرم عليه على التأبيد ، و وجه تحريمها قبل قضأ عدة الثاني عليه

/ 671