بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا ، و لانه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالوارث إذا قتل موروثه و لا يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبد كاللعان و قال الشافعي في الجديد له نكاحها بعد قضأ عدة الاول و لا يمنع من نكاحها في عدتها منه و لانه وطء يلحق به النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح و لان العدة انما شرعت حفظا للنسب و صيانة للماء و النسب لاحق به ههنا فأشبه ما لو خالها ثم نكحها في عدتها و هذا حسن موافق للنظر و لنا على إباحتها بعد العدتين انه لا يخلو اما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما و جميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو نكحها بلا ولي و وطأها و لانه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد فهذا أولى و لان آيات الاباحة عامة كقوله تعالى ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) و قوله ( و المحصنات من المؤمنات ) فلا يجوز تخصيصها بغير دليل .ما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي فيه .و روي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي فان عليا قال : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة و رجع إلى قول علي و قياسهم يبطل بما إذا زنى بها فانه قد استعجل وطأها و لا تحرم عليه على التأبيد ، و وجه تحريمها قبل قضأ عدة الثاني عليه