مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلحق بواحد و منهما و لا تنقضي به عدتها منه لاننا نعلم انه من وطء آخر فتنقضي به عدتها من ذلك الوطء ثم تتم عدة الاول و تستأنف عدة الثاني لانه قد وجد ما يقتضي عدة ثالثة و هو الوطء الذي حملت منه فتجب عليها عدتان و إتمام العدة الاولى ( فصل ) و إذا تزوج معتدة و هما عالمان بالعدة و تحريم النكاح فيها و وطأها فهما زانيان عليهما حد لزنا و لا مهر لها و لا يلحقه النسب .

و ان كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب و انتفى الحد و وجب المهر .

و ان علم هو دونها فعليه الحد و المهر و لا نسب له .

و ان علمت هي دونه فعليها الحد و لا مهر لها و النسب لاحق به و انما كان كذلك لان هذا نكاح متفق على بطلانه فأشبه نكاح ذوات محارمه ( فصل ) و إذا خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه فله ان يتزوجها في عدتها في قول جمهور الفقهاء و به قال سعيد بن المسيب و عطاء و طاووس و الزهري و الحسن و قتادة و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و شذ بعض المتأخرين فقال لا يحل له نكاحها و لا خطبتها لانها معتدة و لنا ان العدة لحفظ نسبه و صيانة مائه و لا يصان ماؤه عن مائه إذا كانا من نكاح صحيح فإذا تزوجها انقطعت العدة لان المرأة تصير فراشا له بعقدة و لا يجوز ان تكون زوجة معتدة فان وطئها ثم طلقها لزمتها عدة مستأنفة و لا شيء عليها من الاول لانها قد انقطعت و ارتفعت و ان طلقها قبل ان يمسها فهل تستأنف العدة أو تبني على ما مضى ؟ قال القاضي فيه روايتان ( احداهما ) تستأنف و هو قول أبي حنيفة لانه طلاق لا يخلو من عدة فأوجب عدة مستأنفة كالأَول ( و الثانية ) لا يلزمها استئناف عدة و هو قول الشافعي و محمد بن الحسن لانه طلاق في نكاح قبل المسيس فلم يوجب عدة لعموم قوله سبحانه ( ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

/ 671