مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تستأنف لان الرجعة ازالت شعث الطلاق الاول وردتها إلى النكاح الاول فصار الطلاق الثاني طلاقا من نكاح اتصل به المسيس و الثانية تبني لان الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد ، و لو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك الطلاق عدة فكذلك الرجعة ، فان فسخ نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق لان موجبه في العدة موجب الطلاق و لا فرق بينهما و احتمل أن تستأنف العدة لانهما جنسان بخلاف الطلاق و ان لم يرتجعها بلفظه لكن وطئها في عدتها فهل تحصل بذلك رجعة أولا ؟ فيه روايتان ( احداهما ) تحصل به الرجعة فيكون حكمها حكم من ارتجعها بلفظه ثم وطئها سواء ( و الثانية ) لا تحصل الرجعة به و يلزمها استئناف عدة لانه وطء في نكاح تشعث فهو كوطء الشبهة ، و تدخل بقية عدة الطلاق فيها لانهما من رجل واحد ، و ان حملت من هذا الوطء فهل تدخل فيها بقية الاولى ؟ على وجهين ( أحدهما ) تدخل لانهما من رجل واحد ( و الثاني ) لا تدخل لانهما من جنسين فعلى هذا إذا وضعت حملها أتمت عدة الطلاق ، و ان وطئها و هي حامل ففي تداخل العدتين وجهان فان قلنا يتداخلان فانقضاؤهما معا بوضع الحمل و ان قلنا لا يتداخلان فانقضاء عدة الطلاق بوضع الحمل ، و تستأنف عدة الوطء بالقروء ( فصل ) فان طلقها طلاقا رجعيا فنكحت في عدتها من وطئها فقد ذكرنا انها تبني على عدة

/ 671