بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تستأنف لان الرجعة ازالت شعث الطلاق الاول وردتها إلى النكاح الاول فصار الطلاق الثاني طلاقا من نكاح اتصل به المسيس و الثانية تبني لان الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد ، و لو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك الطلاق عدة فكذلك الرجعة ، فان فسخ نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق لان موجبه في العدة موجب الطلاق و لا فرق بينهما و احتمل أن تستأنف العدة لانهما جنسان بخلاف الطلاق و ان لم يرتجعها بلفظه لكن وطئها في عدتها فهل تحصل بذلك رجعة أولا ؟ فيه روايتان ( احداهما ) تحصل به الرجعة فيكون حكمها حكم من ارتجعها بلفظه ثم وطئها سواء ( و الثانية ) لا تحصل الرجعة به و يلزمها استئناف عدة لانه وطء في نكاح تشعث فهو كوطء الشبهة ، و تدخل بقية عدة الطلاق فيها لانهما من رجل واحد ، و ان حملت من هذا الوطء فهل تدخل فيها بقية الاولى ؟ على وجهين ( أحدهما ) تدخل لانهما من رجل واحد ( و الثاني ) لا تدخل لانهما من جنسين فعلى هذا إذا وضعت حملها أتمت عدة الطلاق ، و ان وطئها و هي حامل ففي تداخل العدتين وجهان فان قلنا يتداخلان فانقضاؤهما معا بوضع الحمل و ان قلنا لا يتداخلان فانقضاء عدة الطلاق بوضع الحمل ، و تستأنف عدة الوطء بالقروء ( فصل ) فان طلقها طلاقا رجعيا فنكحت في عدتها من وطئها فقد ذكرنا انها تبني على عدة