كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه

أبي العاص أصمتت فقيل لها لفان كذا و لفلان كذا ؟ فأشارت أن نعم فرأوا أنها وصية و هذا لا حجة فيه لانه لم يذكر من الرواي لذلك و لم يعلم أنه قول من قوله حجة و لا علم هل كان ذلك لخرس يرجى زواله أو لا ؟ و قال أبو الخطاب فيمن اعتقل لسانه و أيس من نطقه هل يصح لعانه بالاشارة ؟ على وجهين ( فصل ) و كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه و يجب بالقذف موجبه من الحد و التعزير الا أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرب فيه و لا لعان كذلك قال الثوري و مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال و لا أحفظ عن غيرهم خلافهم ( الفصل الثاني ) أنه لا لعان بين الزوجين فإذا قذف أجنبية محصنة حد و لم يلاعن ، و ان لم تكن محصنة عزر و لا لعان أيضا و لا خلاف في هذا ، و ذلك لان الله تعالى قال ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ثم خص الزوجات من عموم هذه الآية بقوله ( و الذين يرمون أزواجهم ) ففيما عداهن يبقي عليه قضية العموم ، و ان ملك أمة ثم قذفها فلا لعان سواء كانت فراشا له أو لم تكن و لا حد عليه بقذفها و يعذر فان أتت بولد نظرنا فان لم يعترف بوطئها لم يلحقه نسبه و لم يحتج إلى نفيه و ان اعترف بوطئها صارت فراشا له و إذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه و بهذا قال مالك و الشافعي و قال الثوري و أبو حنيفة لا تصير فراشا له حتى يقر بولدها فإذا أقر به

/ 671