تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره ثم موت الولد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره ثم موت الولد

الاول ثم تستأنف عدة الثاني و لزوجها الاول رجعتها في بقية عدتها منه لان الرجعة إمساك للزوجة و طريان الوطء من أجنبي على النكاح لا يمنع الزوج إمساك زوجته كما لو كانت في صلب النكاح ، و قيل ليس له رجعتها لانها محرمة عليه فلم يصح له ارتجاعها كالمرتدة ، و الصحيح الاول فان التحريم لا يمنع الرجعة كالاحرام ، و يفارق الردة لانها جارية إلى بينونة بعد الرجعة بخلاف العدة ، و إذا انقضت عدتها منه فليس له رجعتها في عدة الثاني لانها ليست منه ، و إذا ارتجعها في عدتها من نفسه و كانت بالقروء أو بالاشهر انقطعت عدته بالرجعة و ابتدأت عدة من الثاني و لا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدة الثاني كما لو وطئت بشبهة في صلب نكاحه ، و ان كانت معتدة بالحمل لم يمكن شروعها في عدة الثاني قبل وضع الحمل لانها بالقروء فإذا وضعت حملها شرعت في عدة الثاني ، و ان كا ن الحمل ملحقا بالثاني فانها تعتد به عن الثاني و تقدم عدة الثاني على الاول فإذا أكملتها شرعت في إتمام عدة الاول و له حينئذ أن يرتجعها لانها في عدته ، و ان أحب أن يرتجعها في حال حملها ففيه وجهان ( أحدهما ) ليس له ذلك لانها ليست في عدته و هي محرمة عليه فأشبهت الاجنبية أو المرتدة ، و الثاني له رجعتها لان عدتها منه لم تنقض ، و تحريمها لا يمنع رجعتها كالمحرمة ( فصل ) إذا تزوج رجل إمرأة لها ولد من غيره فمات ولدها فان أحمد قال يعتزل إمرأته

/ 671