الاول ثم تستأنف عدة الثاني و لزوجها الاول رجعتها في بقية عدتها منه لان الرجعة إمساك للزوجة و طريان الوطء من أجنبي على النكاح لا يمنع الزوج إمساك زوجته كما لو كانت في صلب النكاح ، و قيل ليس له رجعتها لانها محرمة عليه فلم يصح له ارتجاعها كالمرتدة ، و الصحيح الاول فان التحريم لا يمنع الرجعة كالاحرام ، و يفارق الردة لانها جارية إلى بينونة بعد الرجعة بخلاف العدة ، و إذا انقضت عدتها منه فليس له رجعتها في عدة الثاني لانها ليست منه ، و إذا ارتجعها في عدتها من نفسه و كانت بالقروء أو بالاشهر انقطعت عدته بالرجعة و ابتدأت عدة من الثاني و لا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدة الثاني كما لو وطئت بشبهة في صلب نكاحه ، و ان كانت معتدة بالحمل لم يمكن شروعها في عدة الثاني قبل وضع الحمل لانها بالقروء فإذا وضعت حملها شرعت في عدة الثاني ، و ان كا ن الحمل ملحقا بالثاني فانها تعتد به عن الثاني و تقدم عدة الثاني على الاول فإذا أكملتها شرعت في إتمام عدة الاول و له حينئذ أن يرتجعها لانها في عدته ، و ان أحب أن يرتجعها في حال حملها ففيه وجهان ( أحدهما ) ليس له ذلك لانها ليست في عدته و هي محرمة عليه فأشبهت الاجنبية أو المرتدة ، و الثاني له رجعتها لان عدتها منه لم تنقض ، و تحريمها لا يمنع رجعتها كالمحرمة ( فصل ) إذا تزوج رجل إمرأة لها ولد من غيره فمات ولدها فان أحمد قال يعتزل إمرأته