بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
علي فيرويه الحكم و حماد مرسلا و المسند عنه مثل قولنا .ثم يحمل ما رووه على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة جمعا بينه و بين ما رويناه .و قولهم انه شك في زوال الزوجية ممنوع فان الشك ما تساوي فيه الامران و الظاهر في مسئلتنا هلاكه ( فصل ) و هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء ؟ فيه روايتان ( احداهما ) يعتبر ذلك لانه في حديث عمر الذي رويناه و قد قال أحمد هو أحسنها .و ذكر في حديث علي انه يطلقها ولي زوجها ( و الثانية ) لا يعتبر ذلك .كذلك قال ابن عمر و ابن عباس و هو القياس فان ولي الرجل لا ولاية له في طلاق إمرأته .و لاننا حكمنا عليها بعدة الوفاة فلا تجب عليها مع ذلك عدة الطلاق كما لو تيقنت وفاته و لانه قد وجد دليل هلاكه على وجه اباح لها التزويج و أوجب عليها عدة الوفاة فأشبه ما لو شهد به شاهدان ( فصل ) و هل يعتبر ابتداء المدة من حين الغيبة أو من حين ضرب الحاكم المدة ؟ على روايتين ( احداهما ) يعتبر ابتداؤها من حين ضربها الحاكم لانها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم كمدة العنة ( و الثاني ) من حين انقطع خبره و بعد أثره لان هذا ظاهر في موته فكان ابتداء المدة منه كما لو شهد به شاهدان و للشافعي وجهان كالروايتين