مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علي فيرويه الحكم و حماد مرسلا و المسند عنه مثل قولنا .

ثم يحمل ما رووه على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة جمعا بينه و بين ما رويناه .

و قولهم انه شك في زوال الزوجية ممنوع فان الشك ما تساوي فيه الامران و الظاهر في مسئلتنا هلاكه ( فصل ) و هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء ؟ فيه روايتان ( احداهما ) يعتبر ذلك لانه في حديث عمر الذي رويناه و قد قال أحمد هو أحسنها .

و ذكر في حديث علي انه يطلقها ولي زوجها ( و الثانية ) لا يعتبر ذلك .

كذلك قال ابن عمر و ابن عباس و هو القياس فان ولي الرجل لا ولاية له في طلاق إمرأته .

و لاننا حكمنا عليها بعدة الوفاة فلا تجب عليها مع ذلك عدة الطلاق كما لو تيقنت وفاته و لانه قد وجد دليل هلاكه على وجه اباح لها التزويج و أوجب عليها عدة الوفاة فأشبه ما لو شهد به شاهدان ( فصل ) و هل يعتبر ابتداء المدة من حين الغيبة أو من حين ضرب الحاكم المدة ؟ على روايتين ( احداهما ) يعتبر ابتداؤها من حين ضربها الحاكم لانها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم كمدة العنة ( و الثاني ) من حين انقطع خبره و بعد أثره لان هذا ظاهر في موته فكان ابتداء المدة منه كما لو شهد به شاهدان و للشافعي وجهان كالروايتين

/ 671