( فصل ) فان قدم زوجها الاول قبل أن تتزوج فهي إمرأته ، و قال بعض أصحاب الشافعي إذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الاول ، و الذي ذكرنا أولى لاننا انما أبحنا لها التزويج لان الظاهر موته فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر و كان النكاح بحاله كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا و لانه أحد الملكين فأشبه ملك المال ، فاما ان قدم بعد أن تزوجت نظرنا فان كان قبل دخول الثاني بها فهي زوجة الاول ترد اليه و لا شيء ، قال أحمد أما قبل الدخول فهي إمرأته و انما التخيير بعد الدخول و هذا قول الحسن و عطاء و خلاس بن عمر و النخعي و قتادة و مالك و إسحاق ، و قال القاضي فيه رواية أخرى أنه يخير و أخذه من عموم قول أحمد إذا تزوجت إمرأته فجاء خير بين الصداق و بين إمرأته ، و الصحيح أن عموم كلام أحمد يحمل على خاصه في رواية الاثرم و أنه لا تخيير الا بعد الدخول فتكون زوجة الاول و رواية واحدة لان النكاح انما صح في الظاهر دون الباطن فإذا قدم تبينا أن النكاح كان باطلا لانه صادف إمرأة ذات زوج فكان باطلا كما لو شهدت بينة بموته و ليس عليه صداق لانه نكاح فاسد لم يتصل به دخول و يعود الزوج بالعقد الاول كما لو لم تتزوج ، و ان قدم بعد دخول الثاني بها خير الاول بين أخذها فتكون زوجته بالعقد الاول و بين أخذ صداقها و تكون زوجة للثاني و هذا قول مالك لاجماع الصحابة عليه فروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر و عثمان قالا ان جاء زوجها الاول خير بين المرأة و بين الصداق الذي