متى اختار الاول تركها رجع على الثاني بصداقها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متى اختار الاول تركها رجع على الثاني بصداقها

ساق هو رواه الجوزجاني و الاثرم و قضى به ابن الزبير في مولاة لهم ، و قال علي ذلك في الحديث الذي رويناه و لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا فعلى هذا ان أمسكها الاول فهي زوجته بالعقد الاول ، و المنصوص عن احمد أنه لا يحتاج الثاني إلى طلاق لان نكاحه كان باطلا في الباطن ، و قال القاضي قياس قوله أنه يحتاج إلى طلاق لان هذا نكاح مختلف في صحته فكان مأمورا بالطلاق ليقطع حكم العقد الثاني كسائر الانكحة الفاسدة و يجب على الاول اعتزالها حتى تقضي عدتها من الثاني ، و ان لم يخترها الاول فانها تكون مع الثاني و لم يذكروا لها عقدا جديدا ، و الصحيح أنه يحب أن يستأنف لها عقدا لاننا تبينا بطلان عقده بمجئ الاول ، و يحمل قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه فان زوجة الانسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها و قال أبو الخطاب القياس اننا ان حكمنا بالفرقة ظاهرا و باطنا فهي إمرأة الثاني و لا خيار للاول لانها بانت منه بفرقة الحاكم فأشبه ما لو فسخ نكاحها لعسرته ، و ان لم نحكم بفرقته باطنا فهي إمرأة الاول و لا خيار له ( فصل ) و متى اختار الاول تركها فانه يرجع على الثاني بصداقها لقضاء الصحابة بذلك و لانه حال بينه و بينها بعقده عليها و دخوله بها ، و اختلف عن أحمد فيما يرجع به فروي عنه أنه يرجع بالصداق الذي أصدقها هو و هو اختيار أبى بكر و قول الحسن و الزهري و قتادة و علي بن المديني لقضاء علي و عثمان أنه يخير بينهما و بين الصداق الذي ساق هو و لانه أتلف عليه المعوض فرجع عليه

/ 671