بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة فعلى هذا ان كان لم يدفع إليها الصداق لم يرجع بشيء و ان كان قد دفع بعضه رجع بما دفع و يحتمل أن يرجع عليه بالصداق و ترجع المرأة بما بقي عليه من صداقها و عن أحمد أنه يرجع عليه بالمهر الذي أصدقها الثاني لان إتلاف البضع من جهته و الرجوع عليه بقيمته و البضع لا يتقوم الاعلى زوج أؤمن جرى مجراه فيجب الرجوع عليه بالمسمى الثاني دون الاول و هل يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذ منه ؟ فيه روايتان ذكر ذلك أبو عبد الله بن حامد احداهما يرجع به لانها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لها فرجع بها كالمغرور ( و الثانية ) لا يرجع بها و هو أظهر لان الصحابة لم يقضوا بالرجوع فان سعيد بن المسيب روى ان عمر و عثمان قضيا في المرأة التي لا تدري ما مهلك زوجها ؟ أن تربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا ثم تزوج ان بدا لها فان جاء زوجها خير اما إمرأته و اما الصداق فان اختار الصداق فالصداق على زوجها الآخر و تثبت عنده و ان اختار إمرأته عزلت عن زوجها الآخر حتى تنقضي عدتها و ان قدم زوجها و قد توفي زوجها الآخر ورثت و أعتدت عدة المتوفى عنها و ترجع إلى الاول رواه الجوزجاني و لان المرأة لا تعزير منها فلم يرجع عليها بشيء كغيرها فان قلنا يرجع عليها فان كان قد دفع إليها الصداق رجع به و ان كان لم يدفعه إليها دفعه الاول و لم يرجع عليها بشيء ، و ان كان قد دفع بعضه رجع بما دفع و ان قلنا لا يرجع عليها و ان كان قد دفع إليها الصداق لم يرجع به ، و ان لم يكن دفعه إليها لزمه دفعه و يدفع إلى الاول صداقا آخرا .