فروع في الرجوع بالصداق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في الرجوع بالصداق

بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة فعلى هذا ان كان لم يدفع إليها الصداق لم يرجع بشيء و ان كان قد دفع بعضه رجع بما دفع و يحتمل أن يرجع عليه بالصداق و ترجع المرأة بما بقي عليه من صداقها و عن أحمد أنه يرجع عليه بالمهر الذي أصدقها الثاني لان إتلاف البضع من جهته و الرجوع عليه بقيمته و البضع لا يتقوم الاعلى زوج أؤمن جرى مجراه فيجب الرجوع عليه بالمسمى الثاني دون الاول و هل يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذ منه ؟ فيه روايتان ذكر ذلك أبو عبد الله بن حامد احداهما يرجع به لانها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لها فرجع بها كالمغرور ( و الثانية ) لا يرجع بها و هو أظهر لان الصحابة لم يقضوا بالرجوع فان سعيد بن المسيب روى ان عمر و عثمان قضيا في المرأة التي لا تدري ما مهلك زوجها ؟ أن تربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا ثم تزوج ان بدا لها فان جاء زوجها خير اما إمرأته و اما الصداق فان اختار الصداق فالصداق على زوجها الآخر و تثبت عنده و ان اختار إمرأته عزلت عن زوجها الآخر حتى تنقضي عدتها و ان قدم زوجها و قد توفي زوجها الآخر ورثت و أعتدت عدة المتوفى عنها و ترجع إلى الاول رواه الجوزجاني و لان المرأة لا تعزير منها فلم يرجع عليها بشيء كغيرها فان قلنا يرجع عليها فان كان قد دفع إليها الصداق رجع به و ان كان لم يدفعه إليها دفعه الاول و لم يرجع عليها بشيء ، و ان كان قد دفع بعضه رجع بما دفع و ان قلنا لا يرجع عليها و ان كان قد دفع إليها الصداق لم يرجع به ، و ان لم يكن دفعه إليها لزمه دفعه و يدفع إلى الاول صداقا آخرا .

/ 671