مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالتزويج تخرج عن يديه و تصير ناشزا و ان فرق بينهما فلا نفقة لها ما دامت في العدة فإذا انقضت فلم تعد إلى مسكن زوجها فلا نفقة لها أيضا لانها باقية على النشوز و ان عادت إلى مسكنه احتمل ان تعود النفقة لان النشوز المسقط لنفقتها قد زال و يحتمل الا تعود لانها ما سلمت نفسها اليه و ان عاد فتسلمها عادت نفقتها و متى أنفق عليها ثم بان ان الزوج كان قد مات قبل ذلك حسب عليها ما أنفق عليها من حين موته من ميراثها فان لم ترث شيئا فهو عليها لانها أنفقت من مال الوارث ما لا تستحقه فأما نفقتها على الزوج الثاني فان قلنا لها ان تتزوج فنكاحها صحيح حكمة في النفقة حكم غيره من الانكحة الصحيحة و ان قلنا ليس لها ان تتزوج فلا نفقة لها فان أنفق عليها لم يرجع بشيء لانه تطوع به الا أن يجبره على ذلك حاكم فيحتمل ان يرجع بها لانه ألزمه أداء ما لم يكن واجبا عليه و يحتمل الا يرجع به لان ما حكم به الحاكم لا يجوز نقضه ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا فان فارقها بتفريق الحاكم أو غيره فلا نفقة لها الا أن تكون حاملا فينبني وجوب النفقة على الروايتين في النفقة هل هي للحمل أولها من أجله ؟ فان قلنا هي للحمل فلها النفقة لان نسب الحمل لاحق به فيجب عليه الانفاق على ولده ، و ان قلنا لها من أجله فلا نفقة لها لانه في نكاح صحيح فأشبه حمل الموطوءة بشبهة ، و إذا أتت بولد يمكن كونه من الثاني لحقه نسبه لانها صارت فراشا له و قد علمنا أن الولد ليس من الاول لانها تربصت بعد فقده أكثر من مدة الحمل و تنقضي عدتها من الثاني بوضعه لان الولد منه و عليها أن ترضعه اللبا لان الولد لا يقوم بدنه الا به فان ردت إلى الاول فله منعها من

/ 671