إرضاعه كما له أن يمنعها من رضاع أجنبي لان ذلك يشغلها عن حقوقه الا أن يضطر إليها و يخشى عليه التلف فليس له منعها من إرضاعه لان هذا حال ضرورة ، فان أرضعته في بيت الزوج الاول لم تسقط نفقتها لانها في قبضته و يده ، و ان أرضعته في بيته بغير اذنه فلا نفقة لها لانها ناشز و ان كان باذنه خرج على الروايتين فيما إذا سافرت لحاجتها باذنه ( فصل ) في ميراثها من الزوجين و توريثهما منها ، متى مات زوجها الاول أو ماتت قبل تزوجها للثاني ورثته و ورثها و كذلك ان تزوجت الثاني فلم يدخل بها لاننا قد تبينا أنه متى قدم قبل الدخول بها ردت اليه بغير تخيير و قد ذكرنا : أن القاضي ذكر : أن فيها رواية أخرى أن يخير فيها فعلى هذه الرواية حكمه حكم ما لو دخل بها الثاني ، فأما ان دخل الثاني بها نظرنا فان قدم الاول فاختارها وردت اليه ورثها و ورثته و لم ترث الثاني و لم يرثها لانه لا زوجية بينهما ، و ان مات أحدهما قبل اختيارها أما في الغيبة أو بعد قدومه فان قلنا لها أن تتزوج ورثت الزوج الثاني و ورثها و لم ترث الاول و لم يرثها لان من خير بين شيئين فنعذر أحدهما تعين الآخر ، و ان ماتت قبل اختيار الاول خير فان اختارها ورثها و ان لم يخترها ورثها الثاني هذا ظاهر قول أصحابنا ، و أما على ما اختاره فانها لا ترث الثاني و لا يرثها بحال الا أن يجدد لها عقدا أو لا يعلم أن الاول كان حيا و متى علم أن الاول كان حيا ورثها و ورثته الا أن يختار تركها فتبين منه بذلك فلا ترثه و لا يرثها