فصل في ميراثها من الزوجين وميراثهما منها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في ميراثها من الزوجين وميراثهما منها

إرضاعه كما له أن يمنعها من رضاع أجنبي لان ذلك يشغلها عن حقوقه الا أن يضطر إليها و يخشى عليه التلف فليس له منعها من إرضاعه لان هذا حال ضرورة ، فان أرضعته في بيت الزوج الاول لم تسقط نفقتها لانها في قبضته و يده ، و ان أرضعته في بيته بغير اذنه فلا نفقة لها لانها ناشز و ان كان باذنه خرج على الروايتين فيما إذا سافرت لحاجتها باذنه ( فصل ) في ميراثها من الزوجين و توريثهما منها ، متى مات زوجها الاول أو ماتت قبل تزوجها للثاني ورثته و ورثها و كذلك ان تزوجت الثاني فلم يدخل بها لاننا قد تبينا أنه متى قدم قبل الدخول بها ردت اليه بغير تخيير و قد ذكرنا : أن القاضي ذكر : أن فيها رواية أخرى أن يخير فيها فعلى هذه الرواية حكمه حكم ما لو دخل بها الثاني ، فأما ان دخل الثاني بها نظرنا فان قدم الاول فاختارها وردت اليه ورثها و ورثته و لم ترث الثاني و لم يرثها لانه لا زوجية بينهما ، و ان مات أحدهما قبل اختيارها أما في الغيبة أو بعد قدومه فان قلنا لها أن تتزوج ورثت الزوج الثاني و ورثها و لم ترث الاول و لم يرثها لان من خير بين شيئين فنعذر أحدهما تعين الآخر ، و ان ماتت قبل اختيار الاول خير فان اختارها ورثها و ان لم يخترها ورثها الثاني هذا ظاهر قول أصحابنا ، و أما على ما اختاره فانها لا ترث الثاني و لا يرثها بحال الا أن يجدد لها عقدا أو لا يعلم أن الاول كان حيا و متى علم أن الاول كان حيا ورثها و ورثته الا أن يختار تركها فتبين منه بذلك فلا ترثه و لا يرثها

/ 671