يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة
ففي صحة نكاحها وجهان ( أحدهما ) هو صحيح لانها ليست في نكاح و لا عدة فصح تزويجها كما لو علمت ذلك .( و الثاني ) لا يصح لانها معتقدة تحريم نكاحها و بطلانه .وأصل هذا من باع عينا في يده يعتقدها لموروثه فبان مورثه ميتا و العين مملوكة له بالارث هل يصح البيع ؟ فيه وجهان كذا ههنا و مذهب الشافعي مثل هذا و لنا أنها تزوجت في مدة منعها الشرع من النكاح فيها فلم يصح كما لو تزوجت المعتدة في عدتها أو المرتابة قبل زوال ريبتها ( فصل ) و يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة فيه و بهذا قال قتادة .و قال الشافعي و مالك و أصحاب الرأي و ابن المنذر لا يقسم ماله حق تعلم وفاته لان الاصل البقاء فلا يزول عنه بالشك و انما صرنا إلى إباحة التزويج لامرأته لاجماع الصحابة و لان بالمرأة حاجة إلى النكاح و ضررا في الانتظار فاختص ذلك بها و لنا أن من اعتدت زوجته للوفاة قسم ماله كمن قامت البينة بموته .و ما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه .و تأخير القسمة ضرر بالورثة و تعطيل لمنافع المال و ربما تلف أو قلت قيمته فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج