يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة

ففي صحة نكاحها وجهان ( أحدهما ) هو صحيح لانها ليست في نكاح و لا عدة فصح تزويجها كما لو علمت ذلك .

( و الثاني ) لا يصح لانها معتقدة تحريم نكاحها و بطلانه .

وأصل هذا من باع عينا في يده يعتقدها لموروثه فبان مورثه ميتا و العين مملوكة له بالارث هل يصح البيع ؟ فيه وجهان كذا ههنا و مذهب الشافعي مثل هذا و لنا أنها تزوجت في مدة منعها الشرع من النكاح فيها فلم يصح كما لو تزوجت المعتدة في عدتها أو المرتابة قبل زوال ريبتها ( فصل ) و يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة فيه و بهذا قال قتادة .

و قال الشافعي و مالك و أصحاب الرأي و ابن المنذر لا يقسم ماله حق تعلم وفاته لان الاصل البقاء فلا يزول عنه بالشك و انما صرنا إلى إباحة التزويج لامرأته لاجماع الصحابة و لان بالمرأة حاجة إلى النكاح و ضررا في الانتظار فاختص ذلك بها و لنا أن من اعتدت زوجته للوفاة قسم ماله كمن قامت البينة بموته .

و ما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه .

و تأخير القسمة ضرر بالورثة و تعطيل لمنافع المال و ربما تلف أو قلت قيمته فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج

/ 671