فشيل نعى لها من قيذائيل فتزوجت بعده ثم ان زوجها الاول قدم فأتينا عثمان و هو محصور فأشرف علينا فقال كيف إقضي بينكم و أنا على هذا الحال ؟ فقلنا قد رضينا بقولك فقضى أن يخير الزوج الاول بين الصداق و بين المرأة فرجعنا .فلما قتل عثمان أتينا عليا فخير .الزوج الاول بين الصداق و بين المرأة فاختار الصداق فأخذ مني ألفين و من زوجي الآخر ألفين ، فان حصلت الفرقة بشهادة محصورة فما حصل من غرامة فعليهما لانهما سبب في إيجابها .و ان شهدوا بموت رجل فقسم ماله ثم قدم فما وجد من ماله أخذه و ما تلف منه أو تعذر رجوعه فيه فله تضمين الشاهدين لانهما سبب الاستيلاء عليه و للمالك تضمين المتلف لانه أتلف ماله بغير اذنه ( فصل ) و إذا نكح رجل إمرأة نكاحها متفقا على بطلانه مثل ان ينكح ذات محرمه أو معتدة يعلم حالها و تحريمها فلا حكم لعقده ، و الخلوة بها كالخلوة بالاجنبية لا توجب عدة و كذلك الموت عنها لا يوجب عدة الوفاة ، و ان وطئها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها سواء فارقها أو مات عنها كما لو زنى بها من عقد .و ان نكحها نكاحا مختلفا فيه فهو فاسد فان مات عنها فنقل جعفر بن محمد أن عليها عدة الوفاة و هذا اختيار أبي بكر و قال أبو عبد الله بن حامد ليس عليها عدة الوفاة و هو مذهب الشافعي لانه نكاح لا يثبت الحل فأشبه الباطل ، فعلى هذا ان كان قبل الدخول فلا عدة عليها و ان كان بعده اعتدت بثلاثة قروء