كون الطهر الواحد أو بعض الحيضة لا يكفي في الاستبراء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون الطهر الواحد أو بعض الحيضة لا يكفي في الاستبراء

المعتقات و المملوكات ، و لانه استبراء لغير الزوجات و الموطوءات بشبهة فاشبه ما ذكرنا قال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله تعالى في كتابه ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا ) ما هن بأزواج فأما حديث عمرو بن العاص فضعيف .

و قال ابن المنذر ضعف أحمد و أبو عبيد حديث عمرو بن العاص و قال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال لا يصح ، و قال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال أين سنة النبي صلى الله عليه و سلم في هذا و قال أربعة أشهر و عشرا انما هي عدة الحرة من النكاح و انما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية و يلزم من قال بهذا أن يورثها و ليس لقول من قال تعتد بثلاث حيض وجه و انما تعتد بذلك المطلقة و ليست هذه مطلقة و لا في معنى المطلقة .

و أما قياسهم إياها على الزوجات فلا يصح فان هذه ليست زوجة و لا في حكم الزوجة و لا مطلقة و لا في حكم المطلقة ( فصل ) و لا يكفى في الاستبراء طهر واحد و لا بعض حيضة و هذا قول أكثر أهل العلم ، و قال بعض أصحاب مالك متى طعنت في الحيضة فقد تم استبراؤها و زعم أنه مذهب مالك ، و قال الشافعي في أحد قوليه يكفي طهر واحد إذا كان كاملا و هو ان يموت في حيضها فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية حلت و تم استبراؤها و هكذا الخلاف في الاستبراء كله و بنوا على هذا على ان القروء الاطهار و هذا يرده قول النبي صلى الله عليه و سلم " لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة "

/ 671