كون الطهر الواحد أو بعض الحيضة لا يكفي في الاستبراء
المعتقات و المملوكات ، و لانه استبراء لغير الزوجات و الموطوءات بشبهة فاشبه ما ذكرنا قال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله تعالى في كتابه ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا ) ما هن بأزواج فأما حديث عمرو بن العاص فضعيف .و قال ابن المنذر ضعف أحمد و أبو عبيد حديث عمرو بن العاص و قال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال لا يصح ، و قال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال أين سنة النبي صلى الله عليه و سلم في هذا و قال أربعة أشهر و عشرا انما هي عدة الحرة من النكاح و انما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية و يلزم من قال بهذا أن يورثها و ليس لقول من قال تعتد بثلاث حيض وجه و انما تعتد بذلك المطلقة و ليست هذه مطلقة و لا في معنى المطلقة .و أما قياسهم إياها على الزوجات فلا يصح فان هذه ليست زوجة و لا في حكم الزوجة و لا مطلقة و لا في حكم المطلقة ( فصل ) و لا يكفى في الاستبراء طهر واحد و لا بعض حيضة و هذا قول أكثر أهل العلم ، و قال بعض أصحاب مالك متى طعنت في الحيضة فقد تم استبراؤها و زعم أنه مذهب مالك ، و قال الشافعي في أحد قوليه يكفي طهر واحد إذا كان كاملا و هو ان يموت في حيضها فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية حلت و تم استبراؤها و هكذا الخلاف في الاستبراء كله و بنوا على هذا على ان القروء الاطهار و هذا يرده قول النبي صلى الله عليه و سلم " لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة "