حكم ما لو نكح امرأة نكاحا فاسدا" ثم قذفها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو نكح امرأة نكاحا فاسدا" ثم قذفها

مع ظهور وجود سببه ؟ و لو ادعى الاستبراء فأتت بولدين فأقر بأحدهما و نفى الآخر لحقاه معا لانه لا يمكن جعل أحدهما منه و الآخر من غيره و هما حمل واحد و لا يجوز نفي الولد المقر به عنه مع إقراره به فوجب الحاقهما به معا ، و كذلك ان أتت أمته التي لم يعترف بوطئها بتوأمين فاعترف بأحدهما و نفى الآخر ( فصل ) و إذا نكح إمرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها و بينهما ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه و لا حد عليه ، و ان لم يكن بينهما ولد حد و لا لعان بينهما ، و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يلحقه الولد و ليس له نفيه و لا اللعان لانها أجنبية فأشبهت سائر الأَجنبيات أو إذا لم يكن بينهما ولد و لنا أن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه كما لو كان النكاح صحيحا و يفارق إذا لم يكن ولد فانه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية و يفارق سائر الأَجنبيات لانه لا يلحقه و لدهن فلا حاجة به إلى قذفهن و يفارق الزوجة فانه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد لكونها خانته و غاظته و أفسدت فراشه فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما و إذا لاعن سقط الحد لانه لعان مشروع لنفي الحد فأسقط الحد كاللعان في النكاح الصحيح و هل يثبت التحريم المؤبد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يثبته لانه لعان صحيح أشبه لعان الزوجة ( و الثاني ) لا يثبته لان الفرقة لم تحصل به فانه لا نكاح بينهما يحصل قطعه به بخلاف لعان

/ 671