مع ظهور وجود سببه ؟ و لو ادعى الاستبراء فأتت بولدين فأقر بأحدهما و نفى الآخر لحقاه معا لانه لا يمكن جعل أحدهما منه و الآخر من غيره و هما حمل واحد و لا يجوز نفي الولد المقر به عنه مع إقراره به فوجب الحاقهما به معا ، و كذلك ان أتت أمته التي لم يعترف بوطئها بتوأمين فاعترف بأحدهما و نفى الآخر ( فصل ) و إذا نكح إمرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها و بينهما ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه و لا حد عليه ، و ان لم يكن بينهما ولد حد و لا لعان بينهما ، و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يلحقه الولد و ليس له نفيه و لا اللعان لانها أجنبية فأشبهت سائر الأَجنبيات أو إذا لم يكن بينهما ولد و لنا أن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه كما لو كان النكاح صحيحا و يفارق إذا لم يكن ولد فانه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية و يفارق سائر الأَجنبيات لانه لا يلحقه و لدهن فلا حاجة به إلى قذفهن و يفارق الزوجة فانه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد لكونها خانته و غاظته و أفسدت فراشه فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما و إذا لاعن سقط الحد لانه لعان مشروع لنفي الحد فأسقط الحد كاللعان في النكاح الصحيح و هل يثبت التحريم المؤبد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يثبته لانه لعان صحيح أشبه لعان الزوجة ( و الثاني ) لا يثبته لان الفرقة لم تحصل به فانه لا نكاح بينهما يحصل قطعه به بخلاف لعان