مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أشهر فأعجبه قولهم و عن احمد رواية أخرى انها تستبرأ بشهر و هو قول ثان للشافعي لان الشهر قائم مقام القروء في حق الحرة و الامة المطلقة فكذلك في الاستبراء و ذكر القاضي رواية ثالثة انها تستبرأ بشهرين كعدة الامة المطلقة و لم أر لذلك وجها و لو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرءين و لم نعلم به قائلا .

و قال سعيد بن المسيب و عطاء و الضحاك و الحكم في الامة التي لا تحيض تستبرأ بشهر و نصف .

و رواه حنبل عن احمد فانه قال : قال عطاء ان كانت لا تحيض فخمس و أربعون ليلة .

قال عمي كذلك اذهب لان عدة الامة المطلقة الآيسة كذلك و المشهور عن احمد الاول قال احمد بن القاسم قلت لابى عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة و انما جعل الله قي القرآن مكان كل حيضة شهرا ؟ فقال انما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل فانه لا يتبين في أقل من ذلك فان عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك و جمع أهل العلم و القوابل فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك ثم قال ألا تسمع قول ابن مسعود ان النطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة بعد ذلك قال أبو عبد الله فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة و هي لحم فتبين حينئذ و قال لي هذا معروف عند النساء فاما شهر فلا معنى فيه و لا نعلم به قائلا ، و وجه استبرائه بشهر أن الله تعالى جعل

/ 671