الا أن تصير آيسة فتستبرئ نفسها استبراء الآيسات ، و ان ارتابت بنفسها فهي كالحرة المستريبة ، و قد ذكرنا حكمها فيما مضى من هذا الباب و الله تعالى أعلم ( مسألة ) قال ( و ان كانت حاملا فحتى تضع ) و هذه بحمد الله لا خلاف فيها فان الله تعالى قال ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم " لا توطأ حامل حتى تضع " و لان عدة الحرة و الامة و المتوفى عنها و المطلقة و استبراء كل أمة إذا كانت حاملا بوضع حملها و ذلك لان المقصود من العدة و الاستبراء معرفة براءة الرحم من الحمل و هذا يحصل بوضعه و متى كانت حاملا باثنين أو أكثر فلا ينقضي استبراؤها حتى تضع آخر حملها على ما ذكرناه في المعتدة ( فصل ) و إذا زوج أم ولده ثم مات عتقت و لم يلزمها استبراء لانها محرمة على المولى و ليست له فراشا و انما هي فراش للزوج فلم يلزمها الاستبراء ممن ليست له فراشا ، و لانه لم يزوجها حتى استبرأها فانه لا يحل له تزويجها قبل استرائها ، فان طلقها الزوج قبل دخوله بها فلا عدة عليها أيضا و ان طلقها بعد المسيس أو مات عنها قبل ذلك أو بعده فعليها عدة حرة كاملة لانها قد صارت حرة في حال وجوب العدة عليها ، و ان مات سيدها و هي في عدة الزوج عتقت و لم يلزمها استبراء لما