مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شهرين و خمس ليال و قول أصحاب الشافعي في هذا القول مثل قولنا و كذلك قول أبي حنيفة و أصحابه الا أنهم جعلوا مكان الحيضة ثلاث حيضات بناء على أصلهم في استبراء أم الولد و قال ابن المنذر حكمها حكم الاماء و عليها شهران و خمسة أيام و لا أنقلها إلى حكم الحرائر الا بإحاطة ان الزوج مات بعد المولى ، و قيل ان هذا قول ابي بكر عبد العزيز أيضا و الذي ذكرناه أحوط .

فأما الميراث فانها لا ترث من زوجها شيئا لان الاصل الرق و الحرية مشكوك فيها فلم ترث مع الشك و الفرق بين الارث و العدة أن إيجاب العدة عليها استظهار لا ضرر فيه على غيرها و إيجاب الارث إسقاط لحق غيرها و لان الاصل تحريم النكاح عليها فلا يزول الا بيقين و الاصل عدم الميراث لها فلا ترث الا بيقين فان قيل أ فليس المفقود إذا ماتت زوجته وقف ميراثه منها مع الشك في ارثه قلنا الفرق بينهما أن الاصل ههنا الرق و الشك في زواله و حدوث الحال التي يرث فيها و المفقود الاصل حياته و الشك في موته و خروجه عن كونه وارثا فافترقا ( مسألة ) قال ( و إن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة و كذلك ان أراد أن يزوجها و هي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها ) لا يختلف المذهب في أن الاستبراء ههنا بحيضة في ذات القروء و هو قول الشافعي و هو قول الزهري و الثوري فيمن أراد تزويج أمة كان يصيبها ، و قال أصحاب الرأي ليس عليها استبراء لان له بيعها فكان له تزويجها كالتي لا يصيبها ، و قال عطاء و قتادة عدتها حيضتان كعدة الامة المطلقة و لنا انها فراش لسيدها فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء كما لو مات عنها و لان هذه موطوءة وطئا له حرمة فلم يجز ان تتزوج قبل الاستبراء كالموطوءة بشبهة و هذا لانه إذا وطئها

/ 671