سيدها اليوم ثم زوجها فوطئها الزوج في آخر اليوم أفضي إلى اختلاط المياه و امتزاج الانساب و هذا لا يحل و يخالف البيع فانها لا تصير به فراشا و لا يحل لمشتريها وطؤها حتى يستبرئها فلا يفضي إلى اختلاط المياه و لهذا يصح في المعتدة و المزوجة بخلاف التزويج ( فصل ) فان لم تكن من ذوات القروء فاستبراؤها بما ذكرنا في ام الولد على ما شرحنا و مفهوم كلام الخرقي انها إذا كانت أمة لا يطؤها سيدها : لم يلزمها استبراء لانها ليست فراشا لسيدها فلم يلزمها الاستبراء كالمزوجة و المعتدة و لان تركها للاستبراء لا يفضي إلى اختلاط المياه و امتزاج الانساب بخلاف الموطوءة ( فصل ) و ان مات عن أمة كان يصيبها فاستبراؤها بما ذكرنا في أم الولد لانها فراش لسيدها فأشبهت ام الولد الا أنها إذا كانت من ذوات القروء فاستبراؤها بحيضة واحدة رواية واحدة لانها لا تصير حرة ( فصل ) و ان أعتق أم ولده أو أمته التي كان يصيبها أو غيرها ممن تحل له اصابتها فله أن يتزوجها في الحال من استبراء لان النبي صلى الله عليه و سلم أعتق صفية و تزوجها و جعل عتقها صداقها و قال النبي صلى الله عليه و سلم " ثلاثة يوفون أجرهم مرتين : رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ، و علمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها و تزوجها " و لم يذكر الاستبراء و لان الاستبراء لصيانة مائه و حفظه عن الاختلاط بماء غيره و لا يصان ماؤه عن مائه و لهذا كانه له أن يتزوج مختلعته في عدتها و قد وري عن احمد في الامة التي لا يطؤها : إذا أعتقها لا يتزوجها بغير استبراء لانه لو باعها لم تحل للمشتري بغير استبراء .و الصحيح انه يحل له ذلك لانه يحل له وطؤها بملك اليمين فكذلك بالنكاح كالتي كان يصيبها و لان النبي صلى الله عليه و سلم أعتق صفية و تزوجها و لم ينقل انه ان أصابها .