و الحديث الآخر يدل على حلها له بظاهره لدخولها في العموم .و لانها تحل لمن تزوجها سواه فله أولى .و لانه لو استبرأها ثم أعتقها و تزوجها في الحال كان جائزا حسنا فكذلك هذه فانه تارك لوطئها و لان وجوب الاستبراء في حق غيره انما كان لصيانة مائه من اختلاط بغيره و لا يوجد ذلك ههنا و كلام احمد محمول على من اشتراها ثم تزوجها قبل أن يستبرئها ( فصل ) و ان اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها لم يجز أن يتزوجها حتى يستبرئها و بهذا قال الشافعي و قال أصحاب الرأي له ذلك .و يحكى ان الرشيد اشترى جارية فتاقت نفسه إلى جماعها قبل استبرائها فأمره أبو يوسف أن يعتقها و يتزوجها و يطأها .قال أبو عبد الله و بلغني ان المهدي اشترى جارية فأعجبته فقيل له أعتقها و تزوجها .قال أبو عبد الله سبحان الله ما أعظم هذا ؟ أبطلوا الكتاب و السنة جعل الله على الحرائر العدة من أجل الحمل فليس من إمرأة تطلق أو يموت زوجها الا تعتد من اجل الحمل وسن رسول الله صلى الله عليه و سلم استبراء الامة بحيضة من اجل الحمل ففرج يوطأ يشتريه ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطؤها يطؤها رجل اليوم و يطؤها الآخر غدا فان كانت حاملا كيف يصنع ؟ هذا نقض الكتاب و السنة .قال النبي صلى الله عليه و سلم " لا توطأ الحامل حتى تضع و لا الحامل حتى تحيض " و هذا لا يدري أ هي حامل أم لا ؟ ما أسمج هذا ؟ قيل له : ان قوما يقولون هذا فقال قبح الله هذا و قبح من يقوله : و فيما نبه عليه أبو عبد الله من الاحاديث كفاية مع ما ذكرنا فيما قبل هذا الفصل إذا ثبت هذا فليس له تزويجها لغيره قبل استبرائها إذا لم يعتقها لانها ممن يجب استبراؤها فلم يجز أن يتزوج كالمعتدة و سواء في ذلك المشتراة من رجل يطؤها أو من رجل قد استبرأها و لم يطأها أو ممن لا يمكنه الوطء كالصبي و المرأة و المجبوب .و قال الشافعي إذا اشتراها ممن لا يطؤها فله تزويجها سواء أعتقها أو لم يعتقها و له أن يتروجها إذا أعتقها لانها ليست فراشا و قد كان لسيدها تزويجها قبل