بيعها فجاز ذلك بعد بيعها .و لانها لو عتقت على البائع بإعتاقه أو غيره لجاز لكل أحد نكاحها فكذلك إذا أعتقها المشتري و لنا عموم قوله عليه السلام " لا توطأ حائل تستبرأ بحيضة " و لانه أمه يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه تزويجها و التزوج بها كما لو كان بائعها يطؤها .فأما ان أعتقها في هذه الصورة فله تزويجها لغيره لانها حرة لم تكن فراشا فأبيح لها النكاح كما لو أعتقها البائع و فارق الموطوءة فانها فراش يجب عليها استبراء نفسها إذا عتقت فحرم عليها النكاح كالمعتدة .و فارق ماذا أراد سيدها نكاحها فانه لم يكن له وطؤها بملك اليمين فلم يكن له أن يتزوجها كالمعتدة و لان هذا يتخذ حيلة على إبطال الاستبراء فمنع منه بخلاف تزويجها لغيره ( فصل ) و إذا كانت امة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها لم يلزمها استبراء لانها خرجت عن كونها فراشا باستبرائه لها و ان باعها فأعتقها المشتري قبل وطئها لم تحتج إلى استبراء لذلك و ان باعها قبل استبرائها فأعتقها المشتري قبل وطئها و استبرائها فعليها استبراء نفسها و ان مضى بعض الاستبراء في ملك المشتري لزمها إتمامه بعد عتقها و لا ينقطع بانتقال الملك فيها لانها لم تصر فراشا للمشتري و لم يلزمها استبراء بإعتاقه ( فصل ) و إذا كانت الامة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراء ان .و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين يلزمها استبراء واحد لان القصد معرفة براءة الرحم و لذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة و براءة الرحم تعلم باستبراء واحد و لنا أنهما حقان مقصود ان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين و لانهما استبراء ان من رجلين فاشبها العدتين و ما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين