حكم ما لو كانت امة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كانت امة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها

بيعها فجاز ذلك بعد بيعها .

و لانها لو عتقت على البائع بإعتاقه أو غيره لجاز لكل أحد نكاحها فكذلك إذا أعتقها المشتري و لنا عموم قوله عليه السلام " لا توطأ حائل تستبرأ بحيضة " و لانه أمه يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه تزويجها و التزوج بها كما لو كان بائعها يطؤها .

فأما ان أعتقها في هذه الصورة فله تزويجها لغيره لانها حرة لم تكن فراشا فأبيح لها النكاح كما لو أعتقها البائع و فارق الموطوءة فانها فراش يجب عليها استبراء نفسها إذا عتقت فحرم عليها النكاح كالمعتدة .

و فارق ماذا أراد سيدها نكاحها فانه لم يكن له وطؤها بملك اليمين فلم يكن له أن يتزوجها كالمعتدة و لان هذا يتخذ حيلة على إبطال الاستبراء فمنع منه بخلاف تزويجها لغيره ( فصل ) و إذا كانت امة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها لم يلزمها استبراء لانها خرجت عن كونها فراشا باستبرائه لها و ان باعها فأعتقها المشتري قبل وطئها لم تحتج إلى استبراء لذلك و ان باعها قبل استبرائها فأعتقها المشتري قبل وطئها و استبرائها فعليها استبراء نفسها و ان مضى بعض الاستبراء في ملك المشتري لزمها إتمامه بعد عتقها و لا ينقطع بانتقال الملك فيها لانها لم تصر فراشا للمشتري و لم يلزمها استبراء بإعتاقه ( فصل ) و إذا كانت الامة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراء ان .

و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين يلزمها استبراء واحد لان القصد معرفة براءة الرحم و لذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة و براءة الرحم تعلم باستبراء واحد و لنا أنهما حقان مقصود ان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين و لانهما استبراء ان من رجلين فاشبها العدتين و ما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين

/ 671