( مسألة ) قال ( و من ملك امة لم يصبها و لم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة ان كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل ان كانت حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر ان كانت من الآيسات أؤمن اللائي لم يحضن ) و جملته ان من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع و الهبة و الارث و غير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل و بهذا قال الحسن و ابن سيرين و أكثر أهل العلم منهم مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و قال ابن عمر لا يجب استبراء البكر و هو قول داود لان الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل و هذا معلوم في البكر فلا حاجة إلى الاستبراء و قال الليث ان كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراؤها لذلك .و قال عثمان البتي يجب الاستبراء على البائع دون المشتري لانه لو زوجها لكان الاستبراء على المزوج دون الزوج كذلك ههنا و لنا ما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع و لا حامل حتى تحيض رواه احمد في المسند و عن رويفع بن ثابت قال انني لا أقول الا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعته يقول " لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر ان يقع على إمرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة " رواه أبو داود و في لفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر يقول " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة " رواه الاثرم و لانه ملك جارية محرمة عليه فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي تحمل و لانه سبب موجب للاستبراء فلم يفترق الحال فيه بين البكر و الثيب و التي تحمل و التي لا تحمل