من ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها

( مسألة ) قال ( و من ملك امة لم يصبها و لم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة ان كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل ان كانت حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر ان كانت من الآيسات أؤمن اللائي لم يحضن ) و جملته ان من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع و الهبة و الارث و غير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل و بهذا قال الحسن و ابن سيرين و أكثر أهل العلم منهم مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و قال ابن عمر لا يجب استبراء البكر و هو قول داود لان الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل و هذا معلوم في البكر فلا حاجة إلى الاستبراء و قال الليث ان كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراؤها لذلك .

و قال عثمان البتي يجب الاستبراء على البائع دون المشتري لانه لو زوجها لكان الاستبراء على المزوج دون الزوج كذلك ههنا و لنا ما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع و لا حامل حتى تحيض رواه احمد في المسند و عن رويفع بن ثابت قال انني لا أقول الا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعته يقول " لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر ان يقع على إمرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة " رواه أبو داود و في لفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر يقول " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة " رواه الاثرم و لانه ملك جارية محرمة عليه فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي تحمل و لانه سبب موجب للاستبراء فلم يفترق الحال فيه بين البكر و الثيب و التي تحمل و التي لا تحمل

/ 671