مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حملت قال " أخبرتك أنه سيأتيها .

ما قدر لها " رواه أبو داود ، و روي عن أبي سعيد أنه قال كنت أعزل عن جاريتي فولدت أحب الخلق الي يعني ابنه و لحديث عمر الذي ذكرناه و لانه حكم تعلق بالوطء فلم يعتبر معه الانزال كسائر الاحكام .

و قد قيل انه ينزل من الماء ما لا يحس به و ان أقر بالوطء دون الفرج أو في الدبر لم تصر بذلك فراشا لانه ليس بمنصوص عليه و لا في معنى المنصوص و لانه ينتفي عنه الولد بدعوى الاستبراء إذا أتت به بعد الاستبراء بمدة الحمل فههنا أولى ، و روي عن أحمد أنها تصير فراشا لانه قد يجامع فيسبق الماء إلى الفرج و لاصحاب الشافعي وجهان كهذين و إذا ادعى الاستبراء قبل قوله بغير يمين في أحد الوجهين لان من قبل قوله في الاستبراء قبل بغير يمين كالمرأة تدعي انقضاء عدتها و في الآخر يستحلف و هو مذهب الشافعي لعموم قوله عليه السلام " و لكن اليمين على المدعى عليه " و لان الاستبراء مختص به فلم يقبل قوله فيه بغير يمين كسائر الحقوق بخلاف العدة و متى لم يدع الاستبراء لحقه ولدها و لم ينتف عنه و قال الشافعي في أحد قوليه له نفيه باللعان لانه لم يرض به فأشبه ولد المرأة و لنا قوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) فخص بذلك الازواج و لانه ولد يلحقه نسبه من الزوجة فلم يملك نفيه باللعان كما لو وطي أجنبية بشبهة فألحقت القافة ولدها به و لان له طريقا إلى نفي الولد بغير اللعان فلم يحتج إلى نفيه باللعان فلا يشرع و لانه إذا وطي أمته و لم يستبرئها فأتت بولد احتمل أن يكون منه فلم يجز له نفيه لكون النسب يلحق بالامكان فكيف

/ 671