حكم الصغيرة التي لا يوطأ مثلها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

كالعدة قال أبو عبد الله قد بلغني ان العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا ، و ذكر ذلك بعض أصحاب الشافعي و ما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من إمرأة أو صبي أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره و ما ذكره البتي لا يصح لان الملك قد يكون بالسبي و الارث و الوصية فلو لم يستبرئها المشتري أفضي إلى اختلاط المياه و اشتباه الانساب و الفرق بين البيع و التزويج أن النكاح لايراد الا للاستمتاع فلا يجوز الا فيمن تحل له فوجب أن يتقدمه الاستبراء و لهذا لا يصح تزويج معتدة و لا مرتدة و لا مجوسية و لا وثنية و لا محرمة بالرضاع و لا المصاهرة و البيع يراد لغير ذلك فصح قبل الاستبراء و لهذا صح في هذه المحرمات و وجب الاستبراء على المشتري لما ذكرناه فاما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و مباشرتها لشهوة قبل استبرائها و هو ظاهر كلام احمد و في أكثر الروايات عنه قال تستبرأ و ان كانت في المهد ، و روي عنه أنه قال ان كانت صغيرة بأي شيء تسبترأ إذا كانت رضيعة ؟ و قال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض و الا بثلاثة أشهر ان كانت ممن توطأ و تحبل فظاهر أنه لا يجب استبراؤها و لا تحرم مباشرتها و هذا اختيار ابن أبي موسى و قول مالك و هو الصحيح لان سبب الاباحة متحقق و ليس على تحريمها دليل فانه لا نص فيه و لا معنى نص لان تحريم مباشرة الكبيرة انما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولده لغيره و لا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الاباحة فأما من يمكن وطؤها فلا تحمل قبلتها و لا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء الا المسبية على احدى الروايتين و قال الحسن لا يحرم من المشتراة الا فرجها و له أن يستمتع منها بما شاء ما لم يمس لان النبي صلى الله عليه و سلم انما نهى عن الوطء و لانه تحريم للوطء مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض

/ 671