كالعدة قال أبو عبد الله قد بلغني ان العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا ، و ذكر ذلك بعض أصحاب الشافعي و ما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من إمرأة أو صبي أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره و ما ذكره البتي لا يصح لان الملك قد يكون بالسبي و الارث و الوصية فلو لم يستبرئها المشتري أفضي إلى اختلاط المياه و اشتباه الانساب و الفرق بين البيع و التزويج أن النكاح لايراد الا للاستمتاع فلا يجوز الا فيمن تحل له فوجب أن يتقدمه الاستبراء و لهذا لا يصح تزويج معتدة و لا مرتدة و لا مجوسية و لا وثنية و لا محرمة بالرضاع و لا المصاهرة و البيع يراد لغير ذلك فصح قبل الاستبراء و لهذا صح في هذه المحرمات و وجب الاستبراء على المشتري لما ذكرناه فاما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و مباشرتها لشهوة قبل استبرائها و هو ظاهر كلام احمد و في أكثر الروايات عنه قال تستبرأ و ان كانت في المهد ، و روي عنه أنه قال ان كانت صغيرة بأي شيء تسبترأ إذا كانت رضيعة ؟ و قال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض و الا بثلاثة أشهر ان كانت ممن توطأ و تحبل فظاهر أنه لا يجب استبراؤها و لا تحرم مباشرتها و هذا اختيار ابن أبي موسى و قول مالك و هو الصحيح لان سبب الاباحة متحقق و ليس على تحريمها دليل فانه لا نص فيه و لا معنى نص لان تحريم مباشرة الكبيرة انما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولده لغيره و لا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الاباحة فأما من يمكن وطؤها فلا تحمل قبلتها و لا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء الا المسبية على احدى الروايتين و قال الحسن لا يحرم من المشتراة الا فرجها و له أن يستمتع منها بما شاء ما لم يمس لان النبي صلى الله عليه و سلم انما نهى عن الوطء و لانه تحريم للوطء مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض