مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معرفة البراءة .

فان قيل فلو أعتقها لالزمتموها استبراءين قلنا وجوب الاستبراء في حق المعتقة معلل بالوطء و لذلك لو أعتقها و هي ممن لا يطؤها لم يلزمها استبراء و قد وجد الوطء من اثنين فلزمها حكم وطئهما و في مسئلتنا هو معلل بتجديد الملك لا و لهذا يجب على المشتري الاستبراء سواء كان سيدهما يطؤها أو لم يكن و الملك واحد فوجب أن يتجدد الاستبراء ( فصل ) و إذا اشترى الرجل زوجته الامة لم يلزمه استبراؤها لانها فراش له فلم يلزمه استبراؤها من مائه لكن يستحب ذلك ليعلم هل الولد من النكاح فيكون عليه ولاء له لانه عتق بملكه له و لا تصير به الامة ام ولد ، أو هو حادث في ملك يمينه فلا يكون عليه ولاء و تصير به الامة ام ولد ، و متى تبين حملها فله وطؤها لانه قد علم الحمل و زال الاشتباه ( فصل ) و ان وطي الجارية التي يلزمه استبراؤها قبل استبرأها أثم و الاستبراء باق بحاله لانه حق عليه فلا يسقط بعد و انه .

فان لم تعلق منه استبرأها بما كان يستبرئها به قبل الوطء و تبني على ما مضى من الاستبراء و ان علقت منه فمتى وضعت حملها استبرأها بحيضة و لا يحل له الاستمتاع منها في حال حملها لانه لم يسبترئها و ان وطئها و هي حاملا حملا كان موجودا حين البيع من البائع فمتى وضعت حملها انقضى استبراؤها .

قال أحمد : و لا يلحق بالمشتري و لا يتبعه و لكن يعتقه لانه قد شرك فيه لان الماء يزيد في الولد و قد روى أبو داود باسناده عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه مر بإمرأة مجح ( 1 ) على باب فسطاط فقال " لعله يريد أن يلم بها " فقالوا نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لقد هممت ان العنة لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه و هو لا يحل له أو كيف يستخدمه و هو لا يحل له " و معناه انه ان استلحقه و شركه فميراثه لم يحل له لانه ليس بولده و ان اتخذوه مملوكا لم يحل

1 - هي المرأة الحبلى قد قاربت الولادة

/ 671