سقوط استبراء الامة التي لم توطأ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط استبراء الامة التي لم توطأ

له لانه قد شرك فيه لكون الوطء يزيد في الولد ، و عن ابن عباس قال .

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وطء الحبالي حتى يضعن ما في بطونهن .

رواه النسائي و الترمذي ( فصل ) و من أراد بيع أمته فان كان لا يطؤها لم يلزمه استبراؤها لكن يستحب ذلك ليعلم خلوها من الحمل فيكون أحوط للمشتري و أقطع للنزاع .

قال احمد و ان كانت لامرأة فاني أحب أن لا تبيعها حتى تستبرئها بحيضة فهو أحوط لها ، و ان كان يطؤها و كانت آيسة فليس عليه استبراؤها لان انتفاء الحمل معلوم ، و ان كانت ممن تحمل وجب عليه استبراؤها و به قال النخعي و الثوري .

و عن احمد رواية أخرى لا يجب عليه استبراؤها و هو قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي لان عبد الرحمن بن عوف باع جارية كان يطؤها قبل استبرائها ، و لان الاستبراء على المشتري فلا يجب على البائع فان الاستبراء في حق الحرة آكد و لا يجب قبل النكاح و بعده كذلك لا يجب في الامة قبل البيع و بعده و لنا ان عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية يطؤها قبل استبرائها فروى عبد الله ابن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل ان يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصموه إلى عمر فقال له عمر كنت تقع عليها ؟ قال نعم قال فبعتها قبل ان تستبرئها ؟ قال نعم ، قال ما كنت لذلك بخليق قال فدعا القافة فنظروا اليه فألحقوه به و لانه يجب على المشتري الاستبراء لحفظ مائه فكذلك البائع و لانه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع و جوازه لاحتمال ان تكون ام ولد فيجب الاستبراء لازالة الاحتمال فان خالف و باع فالبيع صحيح في الظاهر لان الاصل عدم الحمل و لان عمر و عبد الرحمن لم يحكما بفساد البيع في الامة التي باعها قبل استبرائها الا بلحاق الولد به ، و لو كان البيع باطلا قبل ذلك لم يحتج إلى ذلك ، و ذكر أصحابنا الروايتين في كل أمة يطؤها من تفريق بين الآيسة و غيرها ، و الاولى ان ذلك لا يجب في الآيسة

/ 671