أحوال الجارية المشتراة اذا ظهر بها حمل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحوال الجارية المشتراة اذا ظهر بها حمل

لان علة الوجوب احتمال الحمل و هو و هم بعيد و الاصل عدمه فلا نثبت به حكما بمجرده ( فصل ) و إذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم يخل من أحوال خمسة ( أحدها ) ان يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله و أتت بولد لدون ستة أشهر أو يكون البائع ادعى الولد فصدقه المشتري فان الولد يكون للبائع و الجارية ام ولد له و البيع باطل ( الحال الثاني ) ان يكون أحدهما استبرأها ثم أتت بولد لاكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد للمشتري و الجارية ام ولد له ( الحال الثالث ) ان تأتي به لاكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها و لاقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يلحق نسبه بواحد منهما و يكون ملكا للمشتري و لا يملك فسخ البيع لان الحمل تجدد في ملكه ظاهرا فان ادعاه كل واحد منهما فهو للمشتري لانه ولد في ملكه مع احتمال كونه منه ، و ان ادعاه البائع وحده فصدقه المشتري لحقه و كان البيع باطلا و ان كذبه فالقول قول المشتري في ملك الولد لان الملك انتقل اليه ظاهرا فلم تقبل دعوى البائع فيما يبطل حقه كما لو أقر بعد البيع ان الجارية مغصوبة أو معتقة و هل يثبت نسب الولد من البائع ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يثبت لانه نفع للولد من ضرر المشتري فيقبل قوله فيه كما لو أقر لولده بمال ( و الثاني ) لا يقبل لان فيه ضررا على المشتري فانه لو أعتقه كان ابوه أحق بميراثه منه و لذلك لو أقر عبدان كل واحد منهما انه اخو صاحبه لم يقبل الا ببينة ( الحال الرابع ) أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري قبل استبرائها فنسبه لاحق بالمشتري فان ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه و بطل البيع و ان كذبه فالقول قول المشتري ، و ان ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر عرض على القافة فألحق بمن ألحقته به لحديث عبد الرحمن بن عوف و لانه

/ 671