يحتمل كونه من كل واحد منهما و ان ألحقته بهما لحق بهما و ينبغي ان يبطل البيع و تكون أم ولد للبائع لاننا نتبين أنها كانت حاملا منه قبل بيعها ( الحال الخامس ) إذا أتت به لاقل من ستة أشهر منذ باعها و لم يكن أقر بوطئها فالبيع صحيح في الظاهر و الولد مملوك للمشتري فان ادعا البائع فالحكم فيه كما ذكرنا في الحال الثالث سواء ( مسألة ) قال ( و تجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب و الزينة و البيتوتة في منزلها و الكحل بالاثمد و النقاب ) هذا يسمى الاحداد و لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها الا عن الحسن فانه قال لا يجب الاحداد و هو قول شذ به عن أهل العلم و خالف به السنة فلا يعرج عليه و يستوي في وجوبه الحرة و الامة و المسلمة و الذمية و الكبيرة و الصغيرة و قال أصحاب الرأي الاحداد على ذمية و لا صغيرة لانهما مكلفتين و لنا عموم الاحاديث التي سنذكرها و لان المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر و الزنا و انما يفترقان في الاثم فكذلك الاحداد و لان حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة فكذلك فيما عليها ( فصل ) و لا احداد على الزوجات كام الولد إذا مات سيدها قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك و كذلك الامة التي يطؤها سيدها إذا مات عنها و لا الموطوءة بشبهة و المزني بها لقول النبي صلى الله عليه و سلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر و عشرا " و لا احداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه في حكم الزوجات