حكم مالو ابان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية
الزوجة فان الفرقة حصلت به و لو لاعنها من ولد لم يسقط الحد و لم يثبت التحريم المؤبد لانه لعان فاسد فلم تثبت أحكامه و سواء اعتقد أن النكاح صحيح أو لم يعتقد ذلك لان النكاح في نفسه ليس بنكاح صحيح فأشبه ما لو لاعن أجنبية يظنها زوجته ( فصل ) فلو أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى الزوجية فهي كالمسألة قبلها ان كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان و الا حد و لم يلاعن و بهذا قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة يحد و يلحقه الولد و لا يلاعن و هو قول عطاء و وجه المذهبين ما تقدم في التي قبلها ، و قال عثمان البتي له أن يلاعن و ان لم يكن بينهما ولد ، و روي عن ابن عباس و الحسن أنه يلاعنها لانه قذف مضاف إلى حال الزوجية أشبه ما لو كانت زوجته و لنا أنه إذا كان بينهما ولد فيه حاجة إلى القذف فشرع كما لو قذفها و هي زوجته ، و إذا لم يكن له ولد فلا حاجة به اليه و قد قذفها و هي أجنبية فأشبه ما لو لم يضفه إلى حال الزوجية ، و متى لاعنها لنفي ولدها انتفى و سقط عنه الحد و في ثبوت التحريم المؤبد وجهان و هل له أن يلاعنها قبل وضع الولد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له ذلك لان من كان له لعانها بعد الوضع كان له لعانها قبله كالزوجة