التنظيف بتقليم الاظفار و نتف الابط و حلق الشعر المندوب إلى حلقه و لا من الاغتسال بالسدر و الامتشاط به لحديث أم سلمة و لانه يراد للتنظيف لا للطيب ( القسم الثاني ) زينة الثياب فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر و المزعفر و سائر الاحمر و سائر الملون للتحسين كالازرق الصافي و الاخضر الصافي و الاصفر فلا يجوز لبسه لقول النبي " لا تلبس ثوبا مضبوغا " و قوله " لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشق " فاما ملا يقصد بصبغه حسنه كالكحلي و الاسود و الاخضر المشبع فلا تمنع منه لانه ليس بزينة و ما صبغ غزله ثم نسج فيه احتمالان ( أحدهما ) يحرم لبسه لانه أرفع و أحسن و لانه مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه ( و الثاني ) لا يحرم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أم سلمة " الا ثوب عصب " و هو ما صبغ غزله قبل نسجه ذكره القاضي و لانه لم يصبغ و هو ثوب فأشبه ما كان حسنا من الثياب مصبوغ ، و الاول أصح و أما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب قال صاحب الروض الانف الورس و العصب نبتان باليمن لا ينبتان الا به فأرخص النبي صلى الله عليه و سلم للحادة في لبس ما صبغ بالعصب لانه في معنى ما صبغ لغير التحسين أما ما صبغ غزله للتحسين كالاحمر و الاصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه و لا تمنع من حسان الثياب المصبوغة و ان كان رقيقا سواء كان من قطن أو كتان و أبريسم لان حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغيره كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها و تشوه نفسها ( القسم الثالث ) الحلي فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه و سلم " و لا الحلي " ، و قال عطاء يباح حلي الفضة دون الذهب و ليس بصحيح لان النهي عام ، و لان الحلي يزيد حسنها و يدعو إلى مباشرتها قالت إمرأة و ما الحلي الا زينة لنقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصرا