( فصل ) الثالث مما تجتنبه الحادة النقاب و ما في معناه مثل البرقع و نحوه لان المعتدة مشبهة بالحرمة و الحرمة تمنع من ذلك و إذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة ( فصل ) و الرابع المبيت في منزلها و ممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر و عثمان رضي الله عنهما .و روي ذلك عن ابن عمر و ابن مسعود وام سلمة ، و به يقول مالك و الثوري و الاوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي و إسحاق .و قال ابن عبد الله و به يقول جماعة فقهاء الامصار بالحجاز و الشام و العراق و مصر و قال جابر بن زيد و الحسن و عطاء تعتد حيث شاءت ، و روي ذلك عن علي و ابن عباس و جابر و عائشة رضي الله عنهم قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهله و سكتت في وصيتها و ان شاءت خرجت لقول الله تعالى ( فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت .رواهما أبو داود و لنا ما روت فريعة بنت مالك بن سنان اخت ابي سعيد الخدري انها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه بطرف القدوم فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ان أرجع إلى أهلي فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه و لا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " نعم " قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أوفي المسجد دعاني أو امر بي فدعيت له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " كيف قلت ؟ " فرددت عليه القصة فقال " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشرا فلما كان عثمان بن عفان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه و قضى به رواه ملك في موطئه و الاثرم و هو حديث صحيح قضى به عثمان في جماعة الصحابة فلم ينكروه إذا ثبت هذا فانه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها و هي ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها أو