حكم ما لو خافت الحادة هدما أو غرقا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو خافت الحادة هدما أو غرقا

بإجارة أو عارية لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لفريعة " امكثي في بيتك " و لم تكن في بيت يملكه زوجها و في بعض ألفاظه " اعتدى في البيت الذي اتاك فيه نعي زوجك " و في لفظ " اعتدى حيث أتاك الخبر " فان اتاها الخبر في مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه ، و قال سعيد بن المسيب و النخعي لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها اتباعا للفظ الخبر الذي رويناه و لنا قوله عليه السلام " امكثي في بيتك " و اللفظ الآخر قضية في عين و المراد به هذا فان قضايا الاعيان لا عموم لها ثم لا يمكن حمله على العموم فانه لا يلزمها الاعتداد في السوق و الطريق و البرية إذا أتاها الخبر و هي فيها ( فصل ) فان خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها أو بإجارة انقضت مدتها أو منعها السكنى بعد يا أو امتنع من اجارته أو طلب به أكثر من أجرة المثل أو لم تجد ما تكتري به أو لم تجد الا من مالها فلها ان تنتقل لانها حال عذر و لا يلزمها بذلك أجر السكن و انما الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن .

و إذا تعذرت السكنى سقطت و لها أن تسكن حيث شاءت ذكره القاضي .

و ذكر أبو الخطاب انها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة اليه و هو مذهب الشافعي لانه أقرب إلى موضع الوجود فأشبه من وجبت عليه الزكاة في موضع لا يجد فيه أهل السهمان فانه ينقلها إلى أقرب موضع يجدهم فيه و لنا ان الواجب سقط لعذر و لم يرد الشرع له ببدل فلا يجب كما لو سقط الحج للعجز عنه و فوات شرط و المعتكف إذا لم يقدر على الاعتكاف في المسجد و لان ما ذكروه إثبات حكم بلا نص و لا معنى نص فان معنى الاعتداد في بيتها لا يوجد في السكنى فيما قرب منه و يفارق أهل السهمان فان القصد نفع الاقرب و في نقلها إلى أقرب موضع يجده نفع الاقرب فوجب لذلك

/ 671