( فصل ) قال أصحابنا و لا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا .رواية واحدة و ان كانت حاملا فعلى روايتين و للشافعي في سكنى المتوفى عنها قولان وجه الوجوب قوله تعالى ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول إخراج ) فنسخ بعض المدة و بقي باقيها على الوجوب .و لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر فريعة بالسكنى في بيتها من استئذان الورثة و لو لم تجب السكنى لم يكن لها أن تسكن الا باذنهم كما انها ليس لها أن تتصرف في شيء من مال زوجها بغير اذنهم و لنا ان الله تعالى انما جعل للزوجة ثمن التركة أو ربعها و جعل باقيها لسائر الورثة ، و السكن من التركة فوجب أن لا يستحق منه أكثر من ذلك و لانها بائن من زوجها فأشبهت المطلقة ثلاثا .و أما إذا كانت حاملا و قلنا لها السكنى فلانها حامل من زوجها فوجب لها السكنى قياسا على المطلقة .فأما الآية التي احتجوا بها فانها منسوخة و أما أمر النبي صلى الله عليه و سلم فريعة بالسكنى فقضية في عين يحتمل انه عليه السلام علم ان الوارث يأذن في ذلك أو يكون الامر يدل على وجوب السكنى عليها و يتقيد ذلك بالامكان و اذن الوارث من جملة ما يحصل الامكان به ، فإذا قلنا لها السكنى فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه من الورثة و الغرماء من رأس مال المتوفى و لا يباع في دينه بيعا يمنعها السكنى فيه حتى تقضي العدة و بهذا قال و مالك و الشافعي و أبو حنيفة و جمهور العلماء .و ان تعذر المسكن فعلى الوارث أن يكتري لها مسكنا من مال الميت فان لم يفعل أجبره الحاكم و ليس لها أن تنتقل من مسكنها الا لعذر كما ذكرنا و ان اتفق الوارث و المرأة على نقلها عنه لم يجز لان هذه السكنى يتعلق بها حق الله تعالى لانها تجب للعدة و العدة بتعلق بها حق الله تعالى فلم يجز اتفاقهما على ابطالها بخلاف سكنى النكاح فانها حق لهما و لان السكنى ههنا من الاحداد فلم يجز الاتفاق على تركها كسائر خصال الاحداد ، و ليس لهم ان