ماهي الفاحشة التي تبيح الخروج ؟ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ماهي الفاحشة التي تبيح الخروج ؟

يخرجوها الا أن تأتي بفاحشة مبينة لقول الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة ) و هي أن تطول لسانها على أحمائها و تؤذيهم بالسب و نحوه .

روي ذلك عن ابن عباس و هو قول الاكثرين و قال ابن مسعود و الحسن هي الزنا لقول الله تعالى ( و اللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) و اخراجهن هو الاخراج لاقامة حد الزنا ثم ترد إلى مكانها و لنا ان الآية تقتضي الاخراج عن السكنى و هذا لا يتحقق فيما قالاه ، و أما الفاحشة فهي اسم للزنا و غيره من الاقوال الفاحشة .

يقال أفحش فلان في مقاله و لهذا روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قالت له عائشة يا رسول الله قلت لفلان بئس أخو العشيرة فلما دخل ألنت له القول فقال " يا عائشة ان الله لا يحب الفحش و لا التفحش " إذا ثبت هذا فان الورثة يخرجونها عن ذلك المسكن إلى مسكن آخر من الدار ان كانت كبيرة تجمعهم فان كانت لا تجمعهم أو لم يمكن نقلها إلى غيره في الدار و لم يتخلصوا من أذاها بذلك فلهم نقلها .

و قال بعض اصحابنا ينتقلون هم عنها لان سكناها واجب في المكان و ليس بواجب عليهم و النص يدل على انها تخرج فلا يعرج على ما خالفه و لان الفاحشة منها فكان الاخراج لها .

و ان كان أحماؤها هم الذين يؤذونها و يفحشون عليها نقلوا هم دونها فانها لم تأت بفاحشة فلا تخرج بمقتضى النص و لان الذنب لهم فيخصون بالاخراج و ان كان المسكن لغير الميت فتبرع صاحبه بإسكانها فيه لزمها الاعتداد به و ان ابى أن يسكنها الا بأجرة وجب بذلها من مال الميت الا ان يتبرع إنسان ببذلها فيلزمها الاعتداد به فان حولها صاحب المكان أو طلب أكثر من أجرة المثل فعلى الورثة إسكانها ان كان للميت تركة يستأجر لها به مسكن لانه حق لها يقدم على الميراث فان اختارت النقلة عن هذا المسكن الذي ينقلونها اليه فلها ذلك لان سكناها

/ 671