مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ماله ضربت بأجرة المسكن مع الغرماء لان حقها مساو لحقوق الغرماء و تستأجر بما يصيبها موضعا تسكنه و كذلك الحكم في المطلقة إذا حجر على الزوج قبل أن يطلقها ثم طلقها فانها تضرب بأجرة المسكن لمدة العدة مع الغرماء إذا كانت حاملا فان قيل فهلا قدمتم حق الغرماء لانه أسبق ؟ قلنا لان حقها ثبت عليه بغير اختيارها فشاركت الغرماء فيه كما لو أتلف المفلس ما لا لانسان أو جني عليه ، و ان مات و هي في مسكنه لم يجز إخراجها منه لان حقها تعلق بعين المسكن قبل تعلق حقوق الغرماء بعينه فكان حقها مقدما كحق المرتهن ، و ان طلب الغرماء بيع هذا المسكن و تترك السكنى لها مدة العدة لم يجز لانها انما تستحق السكنى إذا كانت حاملا و مدة الحمل مجهولة فتصير كما لو باعها و استثنى نفعها مدة مجهولة و ان أراد الورثة قسمة مسكنها على وجه يضربها في السكنى لم يكن لهم ذلك و ان أرادوا التعليم بخطوط من نقض و لا بناء جاز لانه لا ضرر عليه فيه ( فصل ) و إذا قلنا انها تضرب مع الغرماء بقدر مدة عدتها فانها تضرب مدة عادتها في وضع الحمل ان كانت حاملا ، و ان كانت مطلقة من ذوات القروء و قلنا لها السكنى ضربت بمدة عادتها في القروء فان لم تكن عادة ضربت بغالب عادات النساء و هو تسعة أشهر للحمل و ثلاثة أشهر لكل قرء شهر أو بما بقي من ذلك ان كان قد مضى من مدة حملها شيء لانه لا يمكن تأخير القسمة لحق الغرماء فإذا ضربت بذلك فوافق الصواب فلم تزد و لم تنقص استقر الحكم و تستأجر بما يحصل لها

/ 671