مكانا تسكنه إذا تعذر ذلك سكنت حيث شاءت و ان كانت المدة أقل مما ضربت به مثل أن وضعت حملها لستة أشهر أو تربصت ثلاثة قروء في شهرين فعليها رد الفضل و تضرب فيه بحصتها منه ، و ان طالت العدة أكثر من ذلك مثل أن وضعت حملها في عام أو رأت ثلاثة قروء في نصف عام رجعت بذلك على الغرماء كما يرجعون عليها في صورة النقص و يحتمل أن لا ترجع به و يكون في ذمة زوجها لاننا قدرنا ذلك مع تجويز الزيادة فلم تكن لها الزيادة عليه ( فصل ) و للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لما روى جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فدكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال " اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا " رواه النسائي و أبو داود و روى مجاهد قال استشهد رجل يوم احد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قلن يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " تحدثن عند احداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها " و ليس لها البيت في بيتها و لا الخروج ليلا الا لضرورة لان الليل مظنة الفساد بخلاف النهار فانه مظنة قضأ الحوائج و المعاش و شراء ما يحتاج اليه و ان وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه الا بها كاليمين و الحد و كانت ذات خدر بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها و ان كانت برزة جاز إحضارها لاستيفائه فإذا فرغت رجعت إلى منزلها