( و الثاني ) ليس له ذلك و هو ظاهر قول الخريق لان الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل ، و لان اللعان انما يثبت ههنا لاجل الولد فلم يجز أن يلاعن الا بعد تحققه بوضعه بخلاف الزوجة فانه يجوز لعانها مع عدم الولد و هكذا الحكم في نفي الحمل في النكاح الفاسد ( فصل ) إذا اشترى زوجته الامة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقا له و لم ينتف عنه الا بدعوى الاستبراء لانه ملحق به بالوطء في الملك دون النكاح لكون الملك حاضرا فصار كالزوج الثاني يلحق به الولد و ان أمكن أن يكون من الاول ، و ان لم يكن أقر بوطئها أو أقر به فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطي كان ملحقا بالنكاح ان أمكن ذلك و له نفيه باللعان و هل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد ؟ على وجهين ( فصل ) إذا قذف مطلقته الرجعية فله لعانها سواء كان بينهما ولد أو لم يكن ، قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها قال : قال ابن عباس لا يلاعن و يجلد ، و قال ابن عمر يلاعن ما دامت في العدة قال و قول ابن عمر أجود لانها زوجته و هو يرثها و ترثة فهو يلاعن و بهذا قال جابر بن زيد و النخعي و الزهري و قتادة و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و روي ذلك عن ابن عمر لان الرجعية زوجة فكان له لعانها كما لو لم يطلقها ( فصل ) و ان قذف زوجته ثم أبانها فله لعانها نص عليه أحمد سواء كان له ولد أو لم يكن روي