بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثلاثة أيام و ان كان بينه و بينها ثلاثة أيام و في موضعها الذي هي به موضع يمكنها الاقامة فيه لزمها الاقامة و ان لم يمكنها الاقامة مضت إلى مقصدها و قال الشافعي ان فارقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع و التمام لانها صارت في موضع أذن لها زوجها فيه و هو السفر فأشبه ما لو كانت قد بعدت و لنا على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة ما روى سعيد ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نساؤهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن .و لانه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها كما لو لم تفارق البنيان .و على ان البعيدة لا يلزمها الرجوع ان عليها مشقه و تحتاج إلى سفر في رجوعها فأشبهت من بلغت مقصدها .و ان اختارت البعيدة الرجوع فلها ذلك إذا كانت تصل إلى منزلها قبل انقضاء عدتها و متى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها ذلك المضي في سفرها كما لو بعدت ، و متى رجعت و قد بقي عليها شيء من عدتها لزمها أن تأتي به في منزل زوجها بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك لانه أمكنها الاعتداد فيه فلزمها كما لو لم تسافر منه