( فصل ) و لو كانت عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها و ان فاتها الحج لان العدة في المنزل تفوت و لا بدل لها و الحج يمكن الاتيان به في هذا العام .و ان مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها زوجها فيه نظرت فان كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته و لا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها لانه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما ، و ان خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه و بهذا قال الشافعي .و قال أبو حنيفة يلزمها المقام و ان فاتها الحج لانها معتدة فلم يجز لها أن تنشئ سفرا كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها و لنا انهما عبادتان استويا في الوجوب و ضيق الوقت فوجب تقديم الاسبق منهما كما لو كانت العدة اسبق .و لان الحج آكد لانه أحد أركان الاسلام و المشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها اليه .و ان أحرمت بالحج بعد موت زوجها و خشيت فواته احتمل أن يجوز لها المضي اليه لما في بقائها في الاحرام من المشقة ، و احتمل أن يلزمها الاعتداد في منزلها لان العدة أسبق و لانها فرطت و غلظت على نفسها ، فإذا قضت العدة و أمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك فان أدركته و الا تحللت بعمل عمرة و حكمها في انقضاء حكم من فاته الحج و ان لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحصر كالتي يمنعها زوجها من السفر ، و حكم الاحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف