بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فخرجت عن كونها مسكنا لها ( و الثانية ) لم تسكن بها فهما سواء و قيل يلزمها الاعتداد في الثانية لانها المسكن الذي أذن لها زوجها في السكنى به و هذا يمكن في الدارين فأما إذا كانا بلدين لم يلزمها الانتقال إلى البلد الثاني بحال لانها انما كانت تنتقل لغرض زوجها في صحبتها إياه و إقامتها معه فلو الزمناها ذلك بعد موته لكلفناها السفر الشاق و التغرب عن وطنها و أهلها و المقام مع محرمها و المخاطرة بنفسها مع فوات الغرض و ظاهر حال الزوج أنه لو علم أنه يموت لما نقلها فصارت الحياة مشروطة في النقلة فأما ان انتلقت إلى الثانية ثم عادت إلى الاول لنقل متاعها فمات زوجها و هي بها فعليها الرجوع إلى الثانية لانها صارت مسكنها بانتقالها إليها و انما عادت إلى الاول لحاجة و الاعتبار بمسكنها دون موضعها و ان مات و هي في الثانية فقالت اذن لي زوجي في السكنى بهذا المكان و أنكر ذلك الورثة أو قالت انما أذن لي زوجي في المجئ اليه لا في الاقامة به و أنكر ذلك الورثة فالقول قولها لانها