قذف الرجل الاجنبية ثم تزوجها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قذف الرجل الاجنبية ثم تزوجها

ذلك عن ابن عباس و به قال الحسن و القاسم بن محمد و مكحول و مالك ، و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر .

و قال الحارث العكلي و جابر بن زيد و قتادة و الحكم يجلد .

و قال حماد بن أبي سليمان و أصحاب الرأي : لا حد و لا لعان ، لان اللعان انما يكون بين الزوجين و ليس هذان بزوجين ، و لا يحد لانه لم يقذف أجنبية و لنا قول الله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) و هذا قد رمى زوجته فيدخل في عموم الآية و إذا لم يلاعن وجب الحد بعموم قوله ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و لانه قاذف لزوجته فوجب أن يكون له أن يلاعن كما لو كانا على النكاح إلى حالة اللعان ( فصل ) و ان قالت قذفني قبل أن يتزوجني و قال بل بعده أو قالت قذفني بعد ما بنت منه و قال بل قبله فالقول قوله لان القول قوله في أصل القذف فكذلك في وقته .

و ان قالت أجنبية قذفني فقال كنت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية فالقول قولها لان الاصل عدمها ( فصل ) و لو قذف أجنبية ثم تزوجها فعليه الحد و لا يلاعن لانه وجب في حال كونها أجنبية فلم يملك اللعان من أجله كما لو لم يتزوجها .

و ان قذفها بعد تزوجها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح حد و لم يلاعن سواء كان ثم ولد أو لم يكن و هو قول مالك و أبي ثور .

و روي ذلك عن سعيد بن المسيب و الشعبي .

و قال الحسن و زرارة بن أبي أوفى و أصحاب الرأي : له أن يلاعن لانه قذف إمرأته فيدخل في

/ 671