مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و سواء في هذا اجتنبت ما تجنبه المعتدات أو لم تجتنبه فان الاحداد الواجب ليس بشرط في العدة فلو تركته قصدا أو عن قصد لانقضت عدتها فان الله تعالى قال ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و قال ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) و قال ( و أولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملها ) و في اشتراط الاحداد مخالفة هذه النصوص فوجب الا يشترط كتاب الرضاع الاصل في التحريم بالرضاع الكتاب و السنة و الاجماع : و اما الكتاب فقول الله تعالى ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) ذكرهما الله سبحانه في جملة المحرمات و اما السنة فما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه و في لفظ " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " رواه النسائي .

و عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في بنت حمزة " لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و هي ابنة أخي من الرضاعة " متفق عليه في اخبار كثيرة نذكر أكثرها ان شاء الله تعالى في تضاعيف الباب .

و اجمع علماء الامة على التحريم بالرضاع .

إذا ثبت هذا فان تحريم الام و الاخت ثبت بنص الكتاب و تحريم البنت ثبت بالتنبيه فانه إذا حرمت الاخت فالبنت أولى و سائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة و تثبت المحرمية

/ 671