* ) كتاب الرضاع ( * الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات
لانها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح .فأما بقية أحكام النسب من النفقة و العتق ورد الشهادة و غير ذلك فلا يتعلق به لان النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع احكامه و انما يشبه به فيما نص عليه فيه ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( و الرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا ) في هذه المسألة مسئلتان : ( أحدهما ) ان الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا هذا الصحيح في المذهب و روي هذا عن عائشة و ابن مسعود و ابن الزبير و عطاء و طاووس و هو قول الشافعي .و عن احمد رواية ثانية ان قليل الرضاع و كثيره يحرم .و روي ذلك عن علي و ابن عباس ، و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و محكول و الزهري و قتادة و الحكم و حماد و مالك و الاوزاعي و الثوري و الليث و أصحاب الرأي و زعم الليث ان المسلمين أجمعوا على ان قليل الرضاع و كثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم و احتجوا بقول الله تعالى ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) و قوله عليه السلام " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "