* ) كتاب الرضاع ( * الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ) كتاب الرضاع ( * الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات

لانها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح .

فأما بقية أحكام النسب من النفقة و العتق ورد الشهادة و غير ذلك فلا يتعلق به لان النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع احكامه و انما يشبه به فيما نص عليه فيه ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( و الرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا ) في هذه المسألة مسئلتان : ( أحدهما ) ان الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا هذا الصحيح في المذهب و روي هذا عن عائشة و ابن مسعود و ابن الزبير و عطاء و طاووس و هو قول الشافعي .

و عن احمد رواية ثانية ان قليل الرضاع و كثيره يحرم .

و روي ذلك عن علي و ابن عباس ، و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و محكول و الزهري و قتادة و الحكم و حماد و مالك و الاوزاعي و الثوري و الليث و أصحاب الرأي و زعم الليث ان المسلمين أجمعوا على ان قليل الرضاع و كثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم و احتجوا بقول الله تعالى ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) و قوله عليه السلام " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "

/ 671