بيان عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم

و عن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيي بنت ابي اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال " كيف و قد زعمت ان قد أرضعتكما ؟ " متفق عليه ، و لان ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء و لا يلزم اللعان لانه قول ( و الرواية الثالثة ) لا يثبت التحريم الا بثلاث رضعات و به قال أبو ثور و أبو عبيد و داود و ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه و سلم " لا تحرم المصة و لا المصتان " و عن ام الفضل بنت الحارث قالت : قال نبي الله صلى الله عليه و سلم " لا تحرم الاملاجة و لا الاملاجتان " رواهما مسلم ، و لان ما يعتبر فيه العدد و التكرار يعتبر فيه الثلاث .

و روي عن حفصة لا يحرم دون عشر رضعات ، و روي ذلك عن عائشة لان عروة روى في حديث سهلة بنت سهيل فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما بلغنا " أرضعيه عشر رضعات فيحرم بلبنها " وجه الاولى ما روي عن عائشة انها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس و صار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و الامر على ذلك رواه مسلم .

و روى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها و الآية فسرتها السنة و بينت الرضاعة المحرمة و صريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه فنجمع بين الاخبار و نحملها على الصريح الذي رويناه

/ 671