و عن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيي بنت ابي اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال " كيف و قد زعمت ان قد أرضعتكما ؟ " متفق عليه ، و لان ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء و لا يلزم اللعان لانه قول ( و الرواية الثالثة ) لا يثبت التحريم الا بثلاث رضعات و به قال أبو ثور و أبو عبيد و داود و ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه و سلم " لا تحرم المصة و لا المصتان " و عن ام الفضل بنت الحارث قالت : قال نبي الله صلى الله عليه و سلم " لا تحرم الاملاجة و لا الاملاجتان " رواهما مسلم ، و لان ما يعتبر فيه العدد و التكرار يعتبر فيه الثلاث .و روي عن حفصة لا يحرم دون عشر رضعات ، و روي ذلك عن عائشة لان عروة روى في حديث سهلة بنت سهيل فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما بلغنا " أرضعيه عشر رضعات فيحرم بلبنها " وجه الاولى ما روي عن عائشة انها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس و صار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و الامر على ذلك رواه مسلم .و روى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها و الآية فسرتها السنة و بينت الرضاعة المحرمة و صريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه فنجمع بين الاخبار و نحملها على الصريح الذي رويناه