اشتراط كون الرضعات المحرمات متفرقات - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط كون الرضعات المحرمات متفرقات

( فصل ) و إذا وقع الشك في وجود الرضاع أوفي عدد الرضاع المحرم هل كملا أولا لم يثبت التحريم لان الاصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك كما لو شك في وجود الطلاق و عدده ( المسألة الثانية ) أن تكون الرضعات متفرقات و بهذا قال الشافعي ، و المرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لان الشرع ورد بها مطلقا و لم يحدها بزمن و لا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي و قطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإذا عاد كانت رضعة أخرى فأما ان قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو لشيء يليه أو قطعت عليه المرضعة نظرنا فان لم يعد قريبا فهي رضعة ، و ان عاد في الحال ففيه وجهان ( أحدهما ) أن الاول رضعة فإذا عاد فهي أخرى و هذا اختيار أبي بكر و ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل فانه قال أما ترى الصبي يرتضع من الثدي فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو يستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة و ذلك لان الاولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة و ان عاد كما لو قطع باختياره ( و الوجه الآخر ) أن جميع ذلك رضعة و هو مذهب الشافعي الا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ففيه وجهان لانه لو حلف لا أكلت اليوم الا أكله واحدة فاستدام الاكل زمنا أو قطع لشرب الماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل اليه من الطعام لم يعد الا أكله واحدة فكذا ههنا و الاول أصح لان اليسير من السعوط و الوجور رضعة فكذا هذا

/ 671