( فصل ) فأما الحقنة فقال أبو الخطاب المنصوص عن احمد أنها لا تحرم و هو مذهب ابي حنيفة و مالك ، و قال ابن حامد و ابن ابي موسى تحرم و هذا مذهب الشافعي لانه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر فتعلق به التحريم كالرضاع و لنا ان هذا ليس برضاع و لا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو قطر في احليله ، و لانه ليس برضاع و لا في معناه فلم يجز إثبات حكمه فيه ، و يفارق فطر الصائم فانه لا يعتبر فيه إنبات اللحم و لا أنشاز العظم و هذا لا يحرم فيه الا ما أنبت اللحم و أنشز العظم ، و لانه وصل اللبن إلى الباطن من الحلق أشبه ما لو وصل من جرح ( مسألة ) قال ( و اللبن المشوب كالمحض ) المشوب المختلط بغيره و المحض الخالص الذي لا يخالطه سواه ، و سوى الخرقي بينهما سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو بكر قياس قول احمد أنه لا يحرم لانه و جور و حكي عن ابن حامد قال : ان كان الغالب اللبن حرم و الا فلا و هو قول أبي ثور و المزني لان الحكم للاغلب ، و لانه يزول بذلك الاسم و المعنى المراد به و نحو هذا قول أصحاب الرأي و زادوا فقالوا ان كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام أو حتى تغير فليس برضاع و وجه الاول أن اللبن