كون اللبن المشوب كالمحض في اثبات التحريم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون اللبن المشوب كالمحض في اثبات التحريم

( فصل ) فأما الحقنة فقال أبو الخطاب المنصوص عن احمد أنها لا تحرم و هو مذهب ابي حنيفة و مالك ، و قال ابن حامد و ابن ابي موسى تحرم و هذا مذهب الشافعي لانه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر فتعلق به التحريم كالرضاع و لنا ان هذا ليس برضاع و لا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو قطر في احليله ، و لانه ليس برضاع و لا في معناه فلم يجز إثبات حكمه فيه ، و يفارق فطر الصائم فانه لا يعتبر فيه إنبات اللحم و لا أنشاز العظم و هذا لا يحرم فيه الا ما أنبت اللحم و أنشز العظم ، و لانه وصل اللبن إلى الباطن من الحلق أشبه ما لو وصل من جرح ( مسألة ) قال ( و اللبن المشوب كالمحض ) المشوب المختلط بغيره و المحض الخالص الذي لا يخالطه سواه ، و سوى الخرقي بينهما سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو بكر قياس قول احمد أنه لا يحرم لانه و جور و حكي عن ابن حامد قال : ان كان الغالب اللبن حرم و الا فلا و هو قول أبي ثور و المزني لان الحكم للاغلب ، و لانه يزول بذلك الاسم و المعنى المراد به و نحو هذا قول أصحاب الرأي و زادوا فقالوا ان كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام أو حتى تغير فليس برضاع و وجه الاول أن اللبن

/ 671