متى كان طاهرا فقد حصل شربه و يحصل منه إنبات اللحم و انشاز العظم فحرم كما لو كان غالبا و هذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية ، فأما ان صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم لان هذا ليس بلبن مشوب و لا يحصل به التغذي و لا إنبات اللحم و لا أنشاز العظم .و حكي عن القاضي ان التحريم يثبت به و هو قول الشافعي لان أجزاء اللبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو كان لونه ظاهرا .و لنا أن هذا ليس برضاع و لا في معناه فوجب ان لا يثبت حكمه فيه .( فصل ) و ان حلب من نسوة و سقيه الصبي فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن لانه لو شيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعا محرما فكذلك إذا شيب بلبن آخر ( مسألة ) قال ( و يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لان اللبن لا يموت ) المنصوص عن احمد في رواية إبراهيم الحربي انه ينشر الحرمة و هو اختبار أبي بكر و هو قول أبي ثور و الاوزاعي و ابن القاسم و أصحاب الرأي و ابن المنذر ، و قال الخلال لا ينشر الحرمة و توقف عنه احمد في رواية مهنا و هو مذهب الشافعي لانه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل و لنا انه وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم و ينشز العظم من إمرأة فأثبت التحريم كما لو