وجوب اللعان في جميع أنواع قذف الزوجة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب اللعان في جميع أنواع قذف الزوجة

عموم قوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) و لانه قذف إمرأته فأشبه ما لو قذفها و لم يضفه إلى ما قبل النكاح ، و حكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية كذلك .

و قال الشافعي ان لم يكن ثم ولد لم يلاعن و ان كان بينهما ولد ففيه وجهان و لنا انه قذفها قذفا مضافا إلى حال البينونة أشبه ما لو قذفها و هي بائن ، و فارق قذف الزوجة لانه محتاج اليه لانها غاظته و خانته .

و ان كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه و ههنا إذا تزوجها و هو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا فلا يشرع له طريق إلى نفيه ( فصل ) و لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا يا زانية فنقل مهنا قال سألت أحمد عن رجل قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا فقال يلاعن .

قلت انهم يقولون يحد و لا يلزمها الا واحدة .

قال : بئس ما يقولون فهذا يلاعن لانه قذفها قبل الحكم ببينونتها فأشبه قذف الرجعية .

و أما في المسألة الاولى فان كان بينهما ولد فانه يلاعن لنفيه و الا حد و لم يلاعن لانه يتعين اضافة القذف إلى حال الزوجية لاستحالة الزنا منها بعد طلاقه لها فصار كأنه قال لها بعد إبانتها : زنيت اذ كنت زوجتي على ما قررناه ( الفصل الثالث ) ان كل قذف للزوجة يجب به اللعان سواء قال لها زنيت أو رأيتك تزنين سواء كان القاذف أعمى أو بصيرا نص عليه أحمد و بهذا قال الثوري و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور

/ 671