بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إباحة الخلوة ابنا لهما و أولاده من البنين و البنات أولاد أولادهما و ان نزلت درجتهم و جميع أولاد المرضعة من زوجها و من غيره و جميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل اليه من المرضعة و من غيرها اخوة المرتضع و أخواته و أولاد أولادها أولاد إخوته و أخواته و ان نزلت درجتهم .وأم المرضعة جدته و أبوها جده و أخواتها أخواله و أخواتها خالاته و أبو الرجل جده ، و أمه جدته و إخوته أعمامه ، و أخواته عماته و جميع اقاربهما ينسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب ، لان اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل و المرأة فنشر التحريم إليهما و نشر الحرمة إلى الرجل و إلى اقاربه و هو الذي يسمى لبن الفحل ، و في التحريم به اختلاف ذكرناه في باب ما يحرم نكاحه .و الجمع بينه و الحجة القاطعة فيه ما روت عائشة ان أفلح اخا ابي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت و الله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فان اخا ابي القعيس ليس هو ارضعني و لكن أرضعتني إمرأة ابي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو أرضعني و لكن ارضعتني إمرأته قال " إئذني له فانه عمك تربت يمينك " قال عروة فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب .متفق عليه و سئل ابن عباس عن رجل تزوج إمرأتين فأرضعت احداهما جارية و الاخرى غلاما هل يتزوج الغلام بالجارية ؟ فقال لا ، اللقاح واحد .قال مالك اختلف قديما في الرضاعة من قبل الاب و نزل