لا بأس ان يتزوج الرج أخت اخته من الرضاع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا بأس ان يتزوج الرج أخت اخته من الرضاع

برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن المنكدر و ابن أبي حبيبة فاستفتوا في ذلك فاختلف عليهم ففارقوا زوجاتهم .

فأما المرتضع فان الحرمة تنتشر اليه و إلى أولاده و ان نزلوا و لا تنتشر إلى من في درجته من إخوته و أخواته و لا إلى اعلى منه كأبيه و أمه و أعمامه و عماته و أخواله و خالاته و أجداده و جداته فلا يحرم على المرضعة نكاح ابي الطفل المرتضع و لا اخيه و لا عمه و لا خاله و لا يحرم على زوجها نكاح ام الطفل المرتضع و لا اخته و لا عمته و لا خالته .

و لا بأس ان يتزوج أولاد المرتضعة و أولاد زوجها اخوة الطفل المرتضع و أخواته .

و قال احمد لا بأس أن يتزوج الرجل اخت اخته من الرضاع ليس بينهما رضاع و لا نسب و انما الرضاع بين الجارية و أخته إذا ثبت هذا فان من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين .

و هذا قول أكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن عمر و علي ابن عمر و ابن مسعود و ابن عباس و أبي هريرة و أزواج النبي صلى الله عليه و سلم سوى عائشة ، و اليه ذهب الشعبي و ابن شبرمة و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و رواية عن مالك و روي عنه ان زاد شهرا جاز و روي شهران و قال أبو حنيفة يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا لقوله سبحانه ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) و لم يرد بالحمل الاحشاء لانه يكون سنتين فعلم انه أراد الحمل في الفصال .

و قال زفر مدة الرضاع ثلاث سنين و كانت عائشة ترى رضاعة الكبيرة تحرم و يروى هذا عن عطاء و الليث و داود

/ 671