برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن المنكدر و ابن أبي حبيبة فاستفتوا في ذلك فاختلف عليهم ففارقوا زوجاتهم .فأما المرتضع فان الحرمة تنتشر اليه و إلى أولاده و ان نزلوا و لا تنتشر إلى من في درجته من إخوته و أخواته و لا إلى اعلى منه كأبيه و أمه و أعمامه و عماته و أخواله و خالاته و أجداده و جداته فلا يحرم على المرضعة نكاح ابي الطفل المرتضع و لا اخيه و لا عمه و لا خاله و لا يحرم على زوجها نكاح ام الطفل المرتضع و لا اخته و لا عمته و لا خالته .و لا بأس ان يتزوج أولاد المرتضعة و أولاد زوجها اخوة الطفل المرتضع و أخواته .و قال احمد لا بأس أن يتزوج الرجل اخت اخته من الرضاع ليس بينهما رضاع و لا نسب و انما الرضاع بين الجارية و أخته إذا ثبت هذا فان من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين .و هذا قول أكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن عمر و علي ابن عمر و ابن مسعود و ابن عباس و أبي هريرة و أزواج النبي صلى الله عليه و سلم سوى عائشة ، و اليه ذهب الشعبي و ابن شبرمة و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و رواية عن مالك و روي عنه ان زاد شهرا جاز و روي شهران و قال أبو حنيفة يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا لقوله سبحانه ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) و لم يرد بالحمل الاحشاء لانه يكون سنتين فعلم انه أراد الحمل في الفصال .و قال زفر مدة الرضاع ثلاث سنين و كانت عائشة ترى رضاعة الكبيرة تحرم و يروى هذا عن عطاء و الليث و داود